السابعة: إذا كان لانسان بيوت الخان السفلى، ولآخر بيوته العليا، وتداعيا الدرجة قضي بها لصاحب العلو مع يمينه.
____________________
الأرض إيقاد النار تحت الأغصان لتحترق حيث يجوز القطع، لأنه أشد ضررا، فلو فعل ضمن ما يتلف بسببه زيادة على حقه.
وفي حكم الشجرة التراب المنتقل إلى ملك الغير، والحائط المائل كذلك، فيجب المبادرة إلى تخليص الأرض منه. ولو ملكه التراب وقبله سلم من حقه، لا مع امتناعه منه وإن شق نقله.
قوله: " ولو صالحه... الخ ".
منع الشيخ من الصلح على إبقائها في الهواء، بناء على أصله السابق من عدم جواز إفراد الهواء بالصلح تبعا للبيع (1). وهذا هو الفارق بين الصلح على إبقائها في الهواء وعلى الجدار، لأن منفعة الجدار يمكن إفرادها بالمعاوضة كالإجارة. والأصح جواز الأمرين.
والمراد بقوله: " مع تقدير الزيادة أو انتهائها " أن الأغصان إن كانت قد انتهت في الزيادة بحسب ظن أهل الخبرة صح الصلح على إبقائها مطلقا، وإن كانت آخذة في الزيادة فلا بد من تقدير الزيادة ليكون الصلح مضبوطا. ولا بد مع ذلك من تقدير مدة الإقامة، فلا يصح المؤبد على ما ذكره الجماعة. ولو فرض زيادة ما حكم بانتهائه على خلاف العادة كان حكم الزائد حكم الأصل لما تعدى إلى الملك قبل الصلح.
قوله: " إذا كان لانسان - إلى قوله - مع يمينه ".
لاختصاصه بالتصرف فيها بالسلوك وإن كانت موضوعة في الأرض التي هي لصاحب السفل، لأن مجرد ذلك لا يوجب اليد. وكما يحكم بها لصاحب العليا فكذا
وفي حكم الشجرة التراب المنتقل إلى ملك الغير، والحائط المائل كذلك، فيجب المبادرة إلى تخليص الأرض منه. ولو ملكه التراب وقبله سلم من حقه، لا مع امتناعه منه وإن شق نقله.
قوله: " ولو صالحه... الخ ".
منع الشيخ من الصلح على إبقائها في الهواء، بناء على أصله السابق من عدم جواز إفراد الهواء بالصلح تبعا للبيع (1). وهذا هو الفارق بين الصلح على إبقائها في الهواء وعلى الجدار، لأن منفعة الجدار يمكن إفرادها بالمعاوضة كالإجارة. والأصح جواز الأمرين.
والمراد بقوله: " مع تقدير الزيادة أو انتهائها " أن الأغصان إن كانت قد انتهت في الزيادة بحسب ظن أهل الخبرة صح الصلح على إبقائها مطلقا، وإن كانت آخذة في الزيادة فلا بد من تقدير الزيادة ليكون الصلح مضبوطا. ولا بد مع ذلك من تقدير مدة الإقامة، فلا يصح المؤبد على ما ذكره الجماعة. ولو فرض زيادة ما حكم بانتهائه على خلاف العادة كان حكم الزائد حكم الأصل لما تعدى إلى الملك قبل الصلح.
قوله: " إذا كان لانسان - إلى قوله - مع يمينه ".
لاختصاصه بالتصرف فيها بالسلوك وإن كانت موضوعة في الأرض التي هي لصاحب السفل، لأن مجرد ذلك لا يوجب اليد. وكما يحكم بها لصاحب العليا فكذا