ولو كان للبلد نقدان غالبان بيع بأشبههما بالحق.
____________________
وهذا التفصيل هو الأقوى، وهو خيرة الدروس (1). وفيما عداه يقدم قول المرتهن كما ذكره الأصحاب، لقيام الدليل على ترجيح جانب الوثيقة، كما حققناه.
قوله: " إذا اختلفا فيما يباع به الرهن بيع بالنقد الغالب في البلد، ويجبر الممتنع ".
المراد أن أحدهما طلب بيعه بالنقد الغالب والآخر بغيره، فإنه يباع بالنقد الغالب (في البلد) (2)، لانصراف الاطلاق إليه. وإنما فسرنا بذلك ليحصل الفرق بينهما وبين المسألة الآتية حيث قال: " ولو طلب كل واحد منهما نقدا غير النقد الغالب وتعاسرا ردهما الحاكم إلى الغالب " فإن اختلافهما مع اتحاد النقد الغالب منحصر في كون أحدهما موافقا والآخر مخالفا، أو كونهما مخالفين، فالأول هو الأولى والثاني الثانية. ولقد كان ذكر الأولى مغنيا عن الثانية، لامكان أخذها مطلقة بحيث تشملهما.
وتوقف ردهما على الحاكم إنما يحتاج إليه مع عدم كون المرتهن وكيلا، أو معه وقد أراد بيعه بغير الغالب، أما لو كان وكيلا وكالة لازمة وأراد بيعه بالغالب لم يتوقف على إذن الحاكم، ولم يلتفت إلى معارضة الآخر، لانصراف الاطلاق إلى ذلك شرعا وعرفا.
قوله: " ولو كان للبلد نقدان غالبان بيع بأشبههما بالحق ".
أي يباع الرهن بما ناسب الحق المرهون عليه، وهو ما يكون من جنسه إن اتفق موافقة أحدهما له، فإن بايناه عين الحاكم إن امتنعا من التعيين. قال في الدروس:
قوله: " إذا اختلفا فيما يباع به الرهن بيع بالنقد الغالب في البلد، ويجبر الممتنع ".
المراد أن أحدهما طلب بيعه بالنقد الغالب والآخر بغيره، فإنه يباع بالنقد الغالب (في البلد) (2)، لانصراف الاطلاق إليه. وإنما فسرنا بذلك ليحصل الفرق بينهما وبين المسألة الآتية حيث قال: " ولو طلب كل واحد منهما نقدا غير النقد الغالب وتعاسرا ردهما الحاكم إلى الغالب " فإن اختلافهما مع اتحاد النقد الغالب منحصر في كون أحدهما موافقا والآخر مخالفا، أو كونهما مخالفين، فالأول هو الأولى والثاني الثانية. ولقد كان ذكر الأولى مغنيا عن الثانية، لامكان أخذها مطلقة بحيث تشملهما.
وتوقف ردهما على الحاكم إنما يحتاج إليه مع عدم كون المرتهن وكيلا، أو معه وقد أراد بيعه بغير الغالب، أما لو كان وكيلا وكالة لازمة وأراد بيعه بالغالب لم يتوقف على إذن الحاكم، ولم يلتفت إلى معارضة الآخر، لانصراف الاطلاق إلى ذلك شرعا وعرفا.
قوله: " ولو كان للبلد نقدان غالبان بيع بأشبههما بالحق ".
أي يباع الرهن بما ناسب الحق المرهون عليه، وهو ما يكون من جنسه إن اتفق موافقة أحدهما له، فإن بايناه عين الحاكم إن امتنعا من التعيين. قال في الدروس: