____________________
قوله: " ومن شرطه أن يكون عينا، وأن يكون دراهم أو دنانير ".
اشتراط ذلك في المال موضع وفاق، نقله في التذكرة (1)، وهو العمدة. وعلل مع ذلك بأن ما في الذمة لا بد من تحصيله أولا، ولا يجوز ضم عمل إلى التجارة، وأن المضاربة معاملة تشتمل على غرر، إذ العمل مجهول، والربح غير متيقن الحصول. وإنما سوغت هذه المعاملة مع ذلك للحاجة، فتختص بما تسهل التجارة به وتروج في كل وقت وحال، وهو النقدان. ولا يخفى أن إثبات الحكم بمثل هذه التعليلات بعيد، والعمدة على نقل الاجماع.
قوله: " وفي القراض بالنقرة تردد ".
النقرة - بضم أوله - القطعة المذابة من الذهب والفضة. ومنشأ التردد فيها من عدم كونها دراهم ودنانير الذي هو موضع الوفاق، ومن مساواتها لهما في المعنى، حيث إنها من النقدين وإنما فاتها النقش ونحوه، وانضباط قيمتها بهما، وأصالة الجواز.
وهذا كله مندفع بما ذكرناه من اتفاقهم على اشتراط أحدهما. ومع ذلك لا نعلم قائلا بجوازه بها، وإنما ذكرها المصنف مترددا في حكمها، ولم ينقل غيره فيها خلافا. وإذا كانت المضاربة حكما شرعيا فلا بد من الوقوف على ما ثبت الإذن فيه شرعا. وربما
اشتراط ذلك في المال موضع وفاق، نقله في التذكرة (1)، وهو العمدة. وعلل مع ذلك بأن ما في الذمة لا بد من تحصيله أولا، ولا يجوز ضم عمل إلى التجارة، وأن المضاربة معاملة تشتمل على غرر، إذ العمل مجهول، والربح غير متيقن الحصول. وإنما سوغت هذه المعاملة مع ذلك للحاجة، فتختص بما تسهل التجارة به وتروج في كل وقت وحال، وهو النقدان. ولا يخفى أن إثبات الحكم بمثل هذه التعليلات بعيد، والعمدة على نقل الاجماع.
قوله: " وفي القراض بالنقرة تردد ".
النقرة - بضم أوله - القطعة المذابة من الذهب والفضة. ومنشأ التردد فيها من عدم كونها دراهم ودنانير الذي هو موضع الوفاق، ومن مساواتها لهما في المعنى، حيث إنها من النقدين وإنما فاتها النقش ونحوه، وانضباط قيمتها بهما، وأصالة الجواز.
وهذا كله مندفع بما ذكرناه من اتفاقهم على اشتراط أحدهما. ومع ذلك لا نعلم قائلا بجوازه بها، وإنما ذكرها المصنف مترددا في حكمها، ولم ينقل غيره فيها خلافا. وإذا كانت المضاربة حكما شرعيا فلا بد من الوقوف على ما ثبت الإذن فيه شرعا. وربما