____________________
قوله: " وهو كل دين ثابت في الذمة " المراد بالثابت في الذمة المستحق فيها، وإن لم يكن ثبوته مستقرا، كالثمن في مدة الخيار. واحترز بالدين على العين، فلا يصح الرهن عليها، سواء كانت أمانة في يده، كالوديعة والعارية غير المضمونة، أم كانت مضمونة، كالمغصوبة والمقبوضة بالسوم والمستعارة مع الضمان. وعدم جواز الرهن على الأول موضع وفاق، وإن احتمل طرو الضمان بالتعدي. وأما الثاني فقد أطلق المصنف وجماعة المنع، استنادا إلى أن مقتضى الرهن استيفاء المرهون به من الرهن، وفي الأعيان يمتنع ذلك، لامتناع استيفاء العين الموجودة من شئ آخر.
ويضعف بأن الأمر ليس منحصرا في الاستيفاء عند وجود العين، بل يمكن التوثق بالرهن بأخذ عوضها عند تلفها. ولا يرد مثله في الأعيان التي ليست مضمونة، حيث يحتمل تجدد سبب الضمان، لعدم كونها عند الرهن مضمونة، فإن الرهن إنما يصح عند وجود سبب الضمان، إما بدين، أو ما في حكمه كالعين المضمونة، بخلاف ما يمكن تجدد سببه، فإنه كما سيتجدد من الدين. وإطلاق الأدلة الدالة على جواز الرهن على الحقوق يتناول محل النزاع. نعم، الآية الشريفة (1) المنبهة على الرهن
ويضعف بأن الأمر ليس منحصرا في الاستيفاء عند وجود العين، بل يمكن التوثق بالرهن بأخذ عوضها عند تلفها. ولا يرد مثله في الأعيان التي ليست مضمونة، حيث يحتمل تجدد سبب الضمان، لعدم كونها عند الرهن مضمونة، فإن الرهن إنما يصح عند وجود سبب الضمان، إما بدين، أو ما في حكمه كالعين المضمونة، بخلاف ما يمكن تجدد سببه، فإنه كما سيتجدد من الدين. وإطلاق الأدلة الدالة على جواز الرهن على الحقوق يتناول محل النزاع. نعم، الآية الشريفة (1) المنبهة على الرهن