ولو شرط لغلامه حصة معهما، صح، عمل الغلام أم لم يعمل. ولو شرط لأجنبي وكان عاملا، صح. وإن لم يكن عاملا، فسد. وفيه وجه آخر.
____________________
يتجهل استحقاق الربح. ورد بمنع صدقها على غير التساوي مع الاطلاق. نعم، لو انضم إليه قرينة صح حمله على غيره بواسطتها.
قوله: " ولو قال: على أن لك النصف صح - إلى قوله - للعامل حصة ".
الفرق بين الصيغتين أن الربح لما كان تابعا للمال، والأصل كونه للمالك، لم يفتقر إلى تعيين حصته، فإن عينها كان تأكيدا، وأما تعيين حصة العامل فلا بد منه، لعدم استحقاقها بدونه، فإذا قال: النصف لك، كان تعيينا لحصة العامل، وبقي الباقي على حكم الأصل، وأما إذا قال: النصف لي، لم يقتض ذلك كون النصف الآخر لغيره، بل هو باق على حكم الأصل أيضا، فيبطل العقد.
ويحتمل الصحة وحمل النصف الآخر على أنه للعامل، نظرا إلى عدم الفرق بين الصيغتين عرفا، وعملا بمفهوم التخصيص. ويضعف بعدم استقرار العرف على ذلك، وضعف دلالة المفهوم. والأجود البطلان.
قوله: " ولو شرط لغلامه حصة معهما صح - إلى قوله - وفيه وجه آخر ".
الأصل في الربح أن يكون بين العامل والمالك خاصة على ما يشترطانه، فلا يصح جعله لأجنبي. ولو فرض كونه عاملا كان بمنزلة العامل المتعدد، فلا يكون أجنبيا. وأما شرط حصة لغلام أحدهما الرق فهو كشرطه لمالكه، فيصح، لأن العبد لا يملك شيئا. ولو قلنا بملكه كان كالأجنبي.
وحيث يشرط لأجنبي بشرط عمل فلا بد من ضبط العمل بما يرفع الجهالة، وكونه من أعمال التجارة، لئلا يتجاوز مقتضاها.
قوله: " ولو قال: على أن لك النصف صح - إلى قوله - للعامل حصة ".
الفرق بين الصيغتين أن الربح لما كان تابعا للمال، والأصل كونه للمالك، لم يفتقر إلى تعيين حصته، فإن عينها كان تأكيدا، وأما تعيين حصة العامل فلا بد منه، لعدم استحقاقها بدونه، فإذا قال: النصف لك، كان تعيينا لحصة العامل، وبقي الباقي على حكم الأصل، وأما إذا قال: النصف لي، لم يقتض ذلك كون النصف الآخر لغيره، بل هو باق على حكم الأصل أيضا، فيبطل العقد.
ويحتمل الصحة وحمل النصف الآخر على أنه للعامل، نظرا إلى عدم الفرق بين الصيغتين عرفا، وعملا بمفهوم التخصيص. ويضعف بعدم استقرار العرف على ذلك، وضعف دلالة المفهوم. والأجود البطلان.
قوله: " ولو شرط لغلامه حصة معهما صح - إلى قوله - وفيه وجه آخر ".
الأصل في الربح أن يكون بين العامل والمالك خاصة على ما يشترطانه، فلا يصح جعله لأجنبي. ولو فرض كونه عاملا كان بمنزلة العامل المتعدد، فلا يكون أجنبيا. وأما شرط حصة لغلام أحدهما الرق فهو كشرطه لمالكه، فيصح، لأن العبد لا يملك شيئا. ولو قلنا بملكه كان كالأجنبي.
وحيث يشرط لأجنبي بشرط عمل فلا بد من ضبط العمل بما يرفع الجهالة، وكونه من أعمال التجارة، لئلا يتجاوز مقتضاها.