____________________
الأرش، بل التخيير بينه وبين الرد، فلم يتعين الأرش إلا باختياره.
ولو قيل: أنه أحد الفردين الثابتين على وجه التخيير، فيكون كأفراد الواجب المخير حيث يوصف بالوجوب قبل اختياره، فيوصف هذا بالثبوت قبل اختياره، لزم مثله في الثمن، لأنه قسيمه في ذلك.
والحق: ثبوت الفرق بينهما، فإن الثمن ما وجب إلا بالفسخ، وأما الأرش فإنه كان واجبا بالأصل، لأنه عوض جزء فائت من مال المعاوضة. ويكفي في ثبوته بقاء المشتري على الشراء، وإنما ينتقل إلى الثمن بارتفاق آخر، حيث لم يسلم له المبيع تاما.
ومحصل الاشكال يرجع إلى أن الأرش هل هو ثابت بالعقد، وإنما يزول بالفسخ والرجوع إلى الثمن، أو أن سببه وإن كان حاصلا لا يثبت إلا باختياره؟
وتظهر الفائدة فيما لو لم يعلم بالعيب، أو علم ولم يطالب، فهل تبقى ذمة من انتقل عنه المعيب مشغولة له بالأرش أم لا؟ وقد تقدم (1) في باب المسلم لهذه المسألة مزيد بحث.
قوله: " أما لو خرج بعضه رجع - إلى قوله - على البائع بما قابله خاصة ".
إذا ظهر بعض المبيع مستحقا فذلك البعض كان ثمنه ثابتا في ذمة البائع حالة الضمان، فصح ضمانه، فيطالب الضامن بحصته من الثمن إن لم يجز مالكه. ثم إن فسخ المشتري في الباقي - لتبعيض الصفقة - طالب بثمنه البائع، لعدم تناول الضمان له. وخالف في ذلك الشيخ (2) (رحمه الله) فجوز الرجوع على الضامن بالجميع،
ولو قيل: أنه أحد الفردين الثابتين على وجه التخيير، فيكون كأفراد الواجب المخير حيث يوصف بالوجوب قبل اختياره، فيوصف هذا بالثبوت قبل اختياره، لزم مثله في الثمن، لأنه قسيمه في ذلك.
والحق: ثبوت الفرق بينهما، فإن الثمن ما وجب إلا بالفسخ، وأما الأرش فإنه كان واجبا بالأصل، لأنه عوض جزء فائت من مال المعاوضة. ويكفي في ثبوته بقاء المشتري على الشراء، وإنما ينتقل إلى الثمن بارتفاق آخر، حيث لم يسلم له المبيع تاما.
ومحصل الاشكال يرجع إلى أن الأرش هل هو ثابت بالعقد، وإنما يزول بالفسخ والرجوع إلى الثمن، أو أن سببه وإن كان حاصلا لا يثبت إلا باختياره؟
وتظهر الفائدة فيما لو لم يعلم بالعيب، أو علم ولم يطالب، فهل تبقى ذمة من انتقل عنه المعيب مشغولة له بالأرش أم لا؟ وقد تقدم (1) في باب المسلم لهذه المسألة مزيد بحث.
قوله: " أما لو خرج بعضه رجع - إلى قوله - على البائع بما قابله خاصة ".
إذا ظهر بعض المبيع مستحقا فذلك البعض كان ثمنه ثابتا في ذمة البائع حالة الضمان، فصح ضمانه، فيطالب الضامن بحصته من الثمن إن لم يجز مالكه. ثم إن فسخ المشتري في الباقي - لتبعيض الصفقة - طالب بثمنه البائع، لعدم تناول الضمان له. وخالف في ذلك الشيخ (2) (رحمه الله) فجوز الرجوع على الضامن بالجميع،