ويشترط تساوي المالين، جنسا ووصفا، تفصيا من التسلط على المحال عليه، إذ لا يجب أن يدفع إلا مثل ما عليه. وفيه تردد.
____________________
يعرف قدره، فإنه لا يصح، للغرر، ولأن الحوالة إن كانت اعتياضا فلا يصح على المجهول، كما لا يصح بيعه، وإن كانت استيفاء فإنما يمكن استيفاء المعلوم. ويحتمل على الثاني الصحة، ويلزم ما يقوم به البينة كالضمان. وب " الثابت في الذمة " عما ليس بثابت وإن وجد سببه، كمال الجعالة قبل العمل، فإنه لا يصح إحالة الجاعل به للمجعول له، لعدم ثبوته. أما إحالة المجعول له به على الجاهل لمن له عليه دين ثابت فإنه جائز، بناء على جوازها على البرئ. فالحاصل: أن المعتبر ثبوته للمحتال في ذمة المحيل، لا في ذمة المحال عليه.
ولا فرق في الثابت بين كونه مستقرا وغيره، كالثمن في مدة الخيار، وتكون الحوالة مراعاة بالبقاء على البيع، فلو فسخ بالخيار ففي بطلان الحوالة وجهان يأتي (1) الكلام عليهما في نظيره.
قوله: " سواء كان له مثل كالطعام أو لا مثل له كالعبد ".
نبه بذلك على خلاف الشيخ في أحد قوليه (2) وجماعة (3) من عدم جواز الحوالة بالقيمي لكونه مجهولا. وضعفه واضح، فإنه مضبوط بالوصف، والواجب فيه القيمة، وهي مضبوطة أيضا تبعا لضبطه، فالمانع مفقود، وعموم الأدلة يشمله.
قوله: " ويشترط تساوي المالين - إلى قوله - وفيه تردد ".
ذهب الشيخ (4) وجماعة (5) إلى اشتراط تساوي المالين - وهما المحال به والمحال
ولا فرق في الثابت بين كونه مستقرا وغيره، كالثمن في مدة الخيار، وتكون الحوالة مراعاة بالبقاء على البيع، فلو فسخ بالخيار ففي بطلان الحوالة وجهان يأتي (1) الكلام عليهما في نظيره.
قوله: " سواء كان له مثل كالطعام أو لا مثل له كالعبد ".
نبه بذلك على خلاف الشيخ في أحد قوليه (2) وجماعة (3) من عدم جواز الحوالة بالقيمي لكونه مجهولا. وضعفه واضح، فإنه مضبوط بالوصف، والواجب فيه القيمة، وهي مضبوطة أيضا تبعا لضبطه، فالمانع مفقود، وعموم الأدلة يشمله.
قوله: " ويشترط تساوي المالين - إلى قوله - وفيه تردد ".
ذهب الشيخ (4) وجماعة (5) إلى اشتراط تساوي المالين - وهما المحال به والمحال