____________________
واعلم أن القابض لو أراد الاختصاص بالمقبوض بغير إشكال فليبع حقه للمديون على وجه يسلم من الربا بثمن معين، فيختص به. ومثله الصلح عليه، بل أولى بالجواز. وكذا لو أبرأه من حقه واستوهب عوضه، أو أحال به على المديون بما عليه وكان كالقبض. وإنما يأتي الخلاف في ذلك مع حلول الحقين معا، فلو كان حق أحدهما مؤجلا، إما بالعقد الأول أو باشتراطه في عقد لازم، لم يشارك الآخر فيما قبض قبل حلول الأجل، لأنه لا يستحق الآن شيئا. وتمكنه من تأجيله يقتضي جواز قبض الحصة منفردة، لاستلزامه تمييز حصته من حصة الآخر. وكذا لو ضمن ضامن لأحد الشريكين حصته، فإن الضمان صحيح لتناول الأدلة له، فيختص بأخذ المال المضمون من الضامن. وهو يقتضي إمكان أخذ الحصة منفردة عن الأخرى، كما تقدم.
وبالجملة: فالقول باختصاص القابض لا يخلو من قوة، وإن كان الوقوف مع المشهور أولى.
قوله: " إذا استأجر للاحتطاب - إلى قوله - في تلك المدة ".
جواز الاستيجار على تحصيل ذلك ونحوه من المباحات يبنى على ما سلف (1) من أن تملكها هل يكفي فيه مجرد الحيازة، أم لا بد معها من نية التملك؟ فإن اكتفينا بالحيازة لم يصح الاستيجار عليها ولا التوكيل فيها، لأن المستناب يملكها بمجرد الحيازة، فلا يتصور ملك المستأجر والموكل لها. وإن قلنا بافتقاره إلى النية صح الاستيجار والتوكيل أيضا، لأن الملك لما كان تابعا للنية فإذا نوى تملك غيره مع كونه نائبا له صح. وكذا يصح على القول بعدم اعتبار النية، بل يعتبر أن لا ينوي ما ينافي الملك، كما اختاره بعض الأصحاب (2). وحينئذ فإذا نوى بذلك المستأجر صح وملك
وبالجملة: فالقول باختصاص القابض لا يخلو من قوة، وإن كان الوقوف مع المشهور أولى.
قوله: " إذا استأجر للاحتطاب - إلى قوله - في تلك المدة ".
جواز الاستيجار على تحصيل ذلك ونحوه من المباحات يبنى على ما سلف (1) من أن تملكها هل يكفي فيه مجرد الحيازة، أم لا بد معها من نية التملك؟ فإن اكتفينا بالحيازة لم يصح الاستيجار عليها ولا التوكيل فيها، لأن المستناب يملكها بمجرد الحيازة، فلا يتصور ملك المستأجر والموكل لها. وإن قلنا بافتقاره إلى النية صح الاستيجار والتوكيل أيضا، لأن الملك لما كان تابعا للنية فإذا نوى تملك غيره مع كونه نائبا له صح. وكذا يصح على القول بعدم اعتبار النية، بل يعتبر أن لا ينوي ما ينافي الملك، كما اختاره بعض الأصحاب (2). وحينئذ فإذا نوى بذلك المستأجر صح وملك