ولو باعه نخلا حائلا فأطلع، أو أخذ النخل قبل تأبيره، لم يتبعها الطلع.
____________________
مال البائع من غير تغير فيدخل في عموم الخبر (1). واستقرب في التذكرة (2) عدم جواز الرجوع في العين مطلقا متى زادت قيمتها لزيادة السوق. وألحق به ما لو اشتراها المفلس بدون ثمن المثل.
قوله: " أما لو اشترى حبا - إلى قوله - لأنه ليس عين ماله ".
أشار بالتعليل إلى أن الخبر (3) الدال على الرجوع يقتضي اعتبار كون عين المال قائمة. وحينئذ فلا رجوع في الحب المزروع والبيضة، لأن الموجود الآن ليس عين المال وإن كان أصله من ماله. وبهذا فارق الغاصب، لأن التغير في الغصب كان في ملك المغصوب منه، فكان الموجود له كيف كان. ومثله القول في زرع المرتهن للحب المرهون. وبالجملة فالمرجع هنا إلى وجود العين لا إلى مجرد الملك. وكذا القول في العصير إذا تخمر في يد المشتري ثم تخلل. ولو قلنا بالمنع من الرد في مسألة الزيادة المتصلة فهنا أولى.
قوله: " ولو باعه نخلا حائلا فأطلع أو أخذ النخل قبل تأبيره لم يتبعها الطلع ".
لأن الطلع ثمرة متجددة في حكم المنفصلة، فلا يتبع، وإنما تبعت في البيع بنص خاص فلا يتعدى. ونبه بذلك على خلاف الشيخ - رحمه الله - حيث حكم
قوله: " أما لو اشترى حبا - إلى قوله - لأنه ليس عين ماله ".
أشار بالتعليل إلى أن الخبر (3) الدال على الرجوع يقتضي اعتبار كون عين المال قائمة. وحينئذ فلا رجوع في الحب المزروع والبيضة، لأن الموجود الآن ليس عين المال وإن كان أصله من ماله. وبهذا فارق الغاصب، لأن التغير في الغصب كان في ملك المغصوب منه، فكان الموجود له كيف كان. ومثله القول في زرع المرتهن للحب المرهون. وبالجملة فالمرجع هنا إلى وجود العين لا إلى مجرد الملك. وكذا القول في العصير إذا تخمر في يد المشتري ثم تخلل. ولو قلنا بالمنع من الرد في مسألة الزيادة المتصلة فهنا أولى.
قوله: " ولو باعه نخلا حائلا فأطلع أو أخذ النخل قبل تأبيره لم يتبعها الطلع ".
لأن الطلع ثمرة متجددة في حكم المنفصلة، فلا يتبع، وإنما تبعت في البيع بنص خاص فلا يتعدى. ونبه بذلك على خلاف الشيخ - رحمه الله - حيث حكم