____________________
عادة الفقهاء بالبحث عن هذه الستة، وعقد الباب لها. وبقي أقسام كثيرة سواها يتناولها التعريف ولا تذكر هنا، كالحجر على الراهن، وعلى المشتري فيما اشتراه قبل دفع الثمن، وعلى البائع في الثمن المعين، وعلى المكاتب في كسبه لغير الأداء والنفقة، وعلى المرتد الذي يسوغ عوده، وغير ذلك مما هو مذكور في تضاعيف الفقه.
ومرجع الصور إلى قسمين: من يحجر عليه لحق نفسه، ومن يحجر عليه لحق غيره. فالأول الصبي والمجنون والسفيه، والثاني الباقي. ثم الحجر إما عام في سائر التصرفات، أو خاص ببعضها. والأول إما أن يكون ذا غاية يزول سببه فيها أو لا، والأول الصغر، والثاني الجنون. والخاص إما أن يكون الحجر فيه مقصورا على مصلحة المحجور أو لا. والأول السفيه. والثاني إما أن يكون موقوفا على حكم الحاكم، أو لا. والأول الفلس، والثاني المرض. وباقي الأسباب تعرف بالمقايسة.
قوله: " ويعلم بلوغه بإنبات الشعر الخشن على العانة ".
احترز بالخشن عن الشعر الضعيف الذي ينبت قبل الخشن ثم يزول ويعبر عنه بالزغب، وبشعر العانة عن غيره، كشعر الإبط والشارب واللحية، فلا عبرة بها عندنا، وإن كان الأغلب تأخرها عن البلوغ، إذ لم يثبت كون ذلك دليل شرعا، خلافا لبعض العامة (1). واستقرب في التحرير (2) كون ثبات اللحية دليل دون غيره من الشعور، والعادة قاضية به.
ولا شبهة في كون شعر العانة علامة على البلوغ، إنما الكلام في كون نفسه بلوغا، أو دليلا على سبق البلوغ. والمشهور الثاني، لتعليق الأحكام في الكتاب والسنة على الحلم والاحتلام، فلو كان الانبات بلوغا بنفسه لم يخص غيره بذلك.
ولأن البلوغ غير مكتسب، والانبات قد يكتسب بالدواء. ولحصوله على التدريج، والبلوغ لا يكون كذلك. ووجه الأول ترتب أحكام البلوغ عليه، وهو أعم من
ومرجع الصور إلى قسمين: من يحجر عليه لحق نفسه، ومن يحجر عليه لحق غيره. فالأول الصبي والمجنون والسفيه، والثاني الباقي. ثم الحجر إما عام في سائر التصرفات، أو خاص ببعضها. والأول إما أن يكون ذا غاية يزول سببه فيها أو لا، والأول الصغر، والثاني الجنون. والخاص إما أن يكون الحجر فيه مقصورا على مصلحة المحجور أو لا. والأول السفيه. والثاني إما أن يكون موقوفا على حكم الحاكم، أو لا. والأول الفلس، والثاني المرض. وباقي الأسباب تعرف بالمقايسة.
قوله: " ويعلم بلوغه بإنبات الشعر الخشن على العانة ".
احترز بالخشن عن الشعر الضعيف الذي ينبت قبل الخشن ثم يزول ويعبر عنه بالزغب، وبشعر العانة عن غيره، كشعر الإبط والشارب واللحية، فلا عبرة بها عندنا، وإن كان الأغلب تأخرها عن البلوغ، إذ لم يثبت كون ذلك دليل شرعا، خلافا لبعض العامة (1). واستقرب في التحرير (2) كون ثبات اللحية دليل دون غيره من الشعور، والعادة قاضية به.
ولا شبهة في كون شعر العانة علامة على البلوغ، إنما الكلام في كون نفسه بلوغا، أو دليلا على سبق البلوغ. والمشهور الثاني، لتعليق الأحكام في الكتاب والسنة على الحلم والاحتلام، فلو كان الانبات بلوغا بنفسه لم يخص غيره بذلك.
ولأن البلوغ غير مكتسب، والانبات قد يكتسب بالدواء. ولحصوله على التدريج، والبلوغ لا يكون كذلك. ووجه الأول ترتب أحكام البلوغ عليه، وهو أعم من