____________________
وعلى هذا يمكن تمشيه في سائر العقود على هذا الوجه.
إذا تقرر ذلك، فلا يجوز للراهن انتزاعه بغير إذن المرتهن مطلقا. وما استثناه المصنف يخرجه عن كونه رهنا، فالاستثناء فيه منقطع.
وجملة ما ذكره من مبطلات الرهن ثلاثة:
أحدها: إقباض الدين، ولا يعتبر كونه من الراهن، بل لو أقبضه غيره - وإن كان متبرعا - فك الرهن. وفي حكمه ضمان الغير له مع قبول المرتهن، والحوالة به.
وثانيها: إبراء المرتهن له من الدين. وفي حكمه الإقالة المسقطة للثمن المرهون به، أو المثمن المسلم فيه المرهون به. وبالجملة: فالضابط براءة ذمة الراهن من جميع الدين، فلو عبر به المصنف كان أشمل، مضافا إلى الثالث: وهو إسقاط المرتهن حقه من الرهانة، بمعنى فسخه لعقدها. وأمره واضح، لجوازه من قبله.
بقي في المسألة أمر آخر، وهو ما لو أقبضه البعض، أو أبرأه هو منه، فهل يكون حكمه حكم ما لو أقبض الجميع أو أبرأ منه؟ يحتمل ذلك، لأن الرهن إنما وقع في مقابلة مجموع الدين من حيث هو مجموع، وقد ارتفع بعضه، فيرتفع المجموع، ضرورة ارتفاعه بارتفاع بعض أجزائه. فعلى هذا يبطل الرهن بسقوط جزء ما من الدين وإن قل. ويحتمل بقاؤه أجمع ما بقي من الدين جزء، نظر إلى الغالب من تعلق الأغراض باستيفاء الدين عن آخره من الرهن. وهذا هو الذي قواه في الدروس (1)، وادعى في المبسوط أنه إجماع (2). والأول مختار القواعد (3).
نعم، لو شرط كونه رهنا على المجموع لا على كل جزء منه فلا إشكال في الأول، كما أنه لو شرط كونه رهنا على كل جزء فلا إشكال في بقائه ما بقي جزء.
وعلى الأول لو بذل الراهن شيئا من الدين، ففي وجوب قبوله في غير ما يلزم
إذا تقرر ذلك، فلا يجوز للراهن انتزاعه بغير إذن المرتهن مطلقا. وما استثناه المصنف يخرجه عن كونه رهنا، فالاستثناء فيه منقطع.
وجملة ما ذكره من مبطلات الرهن ثلاثة:
أحدها: إقباض الدين، ولا يعتبر كونه من الراهن، بل لو أقبضه غيره - وإن كان متبرعا - فك الرهن. وفي حكمه ضمان الغير له مع قبول المرتهن، والحوالة به.
وثانيها: إبراء المرتهن له من الدين. وفي حكمه الإقالة المسقطة للثمن المرهون به، أو المثمن المسلم فيه المرهون به. وبالجملة: فالضابط براءة ذمة الراهن من جميع الدين، فلو عبر به المصنف كان أشمل، مضافا إلى الثالث: وهو إسقاط المرتهن حقه من الرهانة، بمعنى فسخه لعقدها. وأمره واضح، لجوازه من قبله.
بقي في المسألة أمر آخر، وهو ما لو أقبضه البعض، أو أبرأه هو منه، فهل يكون حكمه حكم ما لو أقبض الجميع أو أبرأ منه؟ يحتمل ذلك، لأن الرهن إنما وقع في مقابلة مجموع الدين من حيث هو مجموع، وقد ارتفع بعضه، فيرتفع المجموع، ضرورة ارتفاعه بارتفاع بعض أجزائه. فعلى هذا يبطل الرهن بسقوط جزء ما من الدين وإن قل. ويحتمل بقاؤه أجمع ما بقي من الدين جزء، نظر إلى الغالب من تعلق الأغراض باستيفاء الدين عن آخره من الرهن. وهذا هو الذي قواه في الدروس (1)، وادعى في المبسوط أنه إجماع (2). والأول مختار القواعد (3).
نعم، لو شرط كونه رهنا على المجموع لا على كل جزء منه فلا إشكال في الأول، كما أنه لو شرط كونه رهنا على كل جزء فلا إشكال في بقائه ما بقي جزء.
وعلى الأول لو بذل الراهن شيئا من الدين، ففي وجوب قبوله في غير ما يلزم