____________________
لأن الراهن لم يرض بأمانة أحدهما منفردا، فلا يجوز لأحدهما الانفراد وإن أذن الآخر. ومتى سلمه أحدهما إلى صاحبه ضمن كل منهما في الجملة، لكن هل يضمن الجميع بناء على أن كلا منهما يجب على حفظه أجمع، وقد حصل منه سبب الضمان للجميع، فيتخير المالك في تضمين أيهما شاء، أم يضمن النصف لأنهما بمنزلة أمين واحد، والواجب عوض كل واحد، وهما متساويان في ثبوت سبب الضمان، أحدهما بالتفريط، والآخر بالعدوان؟ فيه وجهان، أجودهما الأول لما ذكر. ويضعف الثاني بمنع كونهما بمنزلة أمين واحد، بل كل واحد منهما أمين على الجميع، وإن كان قد شرط انضمامه إلى الآخر. وتساويهما في ثبوت سبب الضمان لا يقتضي التقسيط، كما لو ترتبت أيدي الغاصبين على العين الواحدة. وعلى هذا فالأجود استقرار الضمان على من تلف في يده، مع احتمال استقراره على من ضمنه المالك.
قوله: " ولو باع المرتهن الرهن أو العدل - إلى قوله - استعاد المشتري الثمن منه ".
الفرق بين العيب والاستحقاق: أن العيب لا يبطل البيع وإنما يبطل بفسخ المشتري من حين الفسخ، وهو مسبوق بقبض المرتهن الثمن، وتعلق حق الوثيقة به، سواء كان قد أخذه من دينه أم أبقاه وثيقة، بل تعلق الوثيقة به في الحقيقة حصل بمجرد البيع، لأنه وقت نقل الثمن إلى الراهن، فلا يبطله الفسخ الطارئ من المشتري، بل يرجع المشتري على الراهن بعوض الثمن، بخلاف ظهور استحقاق الرهن، فإنه يبطل البيع من أصله، فلا يدخل الثمن في ملك الراهن، ولا يصح قبض المرتهن له، وحينئذ فيطالب به من هو في يده من العدل والمرتهن.
ولو وجده تالفا، فإن كان تلفه في يد العدل، والمشتري عالم بأنه وكيل، فالرجوع على الراهن. وإن لم يعلم رجع على العدل، لأن المعاملة بينهما، والثمن
قوله: " ولو باع المرتهن الرهن أو العدل - إلى قوله - استعاد المشتري الثمن منه ".
الفرق بين العيب والاستحقاق: أن العيب لا يبطل البيع وإنما يبطل بفسخ المشتري من حين الفسخ، وهو مسبوق بقبض المرتهن الثمن، وتعلق حق الوثيقة به، سواء كان قد أخذه من دينه أم أبقاه وثيقة، بل تعلق الوثيقة به في الحقيقة حصل بمجرد البيع، لأنه وقت نقل الثمن إلى الراهن، فلا يبطله الفسخ الطارئ من المشتري، بل يرجع المشتري على الراهن بعوض الثمن، بخلاف ظهور استحقاق الرهن، فإنه يبطل البيع من أصله، فلا يدخل الثمن في ملك الراهن، ولا يصح قبض المرتهن له، وحينئذ فيطالب به من هو في يده من العدل والمرتهن.
ولو وجده تالفا، فإن كان تلفه في يد العدل، والمشتري عالم بأنه وكيل، فالرجوع على الراهن. وإن لم يعلم رجع على العدل، لأن المعاملة بينهما، والثمن