والأول أشبه. لكن لا بد أن يمتاز المضمون عنه عند الضامن بما يصح معه القصد إلى الضمان عنه.
____________________
المضمون، فعلى الأول يطالب الضامن قطعا كالرهن، وعلى الثاني يحتمل جواز استبداد المضمون له به كالجاني، خصوصا إن لم يفكه الضامن. ويحتمل عليه توقف التصرف على الضامن أيضا، لأن هذا التعلق لا يساوي تعلق الجناية بالجاني بكل وجه، لأن الجناية تعلقت بالعبد ابتداء، ولم يتعلق بذمة أصلا، بخلاف دين المضمون له هنا، فإنه كان متعلقا بذمة وفي تعلقه بذمة الضامن ثانيا ما مر من البحث. فلم يفد هذا التعلق انحصار الحق فيه بكل وجه.
قوله: " ولا يشترط علمه بالمضمون له - إلى قوله - إلى الضمان عنه ".
القول باشتراط علم الضامن لهما معا للشيخ (رحمه الله) في المبسوط. (1) وفي المختلف (2) اعتبر العلم بالمضمون عنه لا المضمون له. ونفى الاشتراط فيهما في غيره (3). وهو الأقوى. أما عدم اعتبار العلم بالمضمون عنه فلأن الضمان وفاء دين عنه، وهو جائز عن كل مديون. وأما المضمون له، فإن اعتبرنا قبوله لفظا - كما هو مقتضى العقد اللازم - اقتضى ذلك تميزه (4)، ولا يعتبر أزيد من ذلك، وإن لم نعتبره - كما يدل عليه واقعة الميت المديون الذي امتنع النبي صلى الله عليه وآله من الصلاة عليه حتى ضمنه علي عليه السلام (5) - لم يعتبر علمه بوجه. وهذا هو الظاهر
قوله: " ولا يشترط علمه بالمضمون له - إلى قوله - إلى الضمان عنه ".
القول باشتراط علم الضامن لهما معا للشيخ (رحمه الله) في المبسوط. (1) وفي المختلف (2) اعتبر العلم بالمضمون عنه لا المضمون له. ونفى الاشتراط فيهما في غيره (3). وهو الأقوى. أما عدم اعتبار العلم بالمضمون عنه فلأن الضمان وفاء دين عنه، وهو جائز عن كل مديون. وأما المضمون له، فإن اعتبرنا قبوله لفظا - كما هو مقتضى العقد اللازم - اقتضى ذلك تميزه (4)، ولا يعتبر أزيد من ذلك، وإن لم نعتبره - كما يدل عليه واقعة الميت المديون الذي امتنع النبي صلى الله عليه وآله من الصلاة عليه حتى ضمنه علي عليه السلام (5) - لم يعتبر علمه بوجه. وهذا هو الظاهر