الرهن لازم من جهة الراهن، ليس له انتزاعه إلا مع إقباض الدين أو الابراء منه، أو تصريح المرتهن بإسقاط حقه من الارتهان.
____________________
أمره إلى الحاكم، والمصنف - رحمه الله - طوى هذه الواسطة لظهور أمرها، فيلزمه الحاكم بالبيع أو يبيع عليه، لأنه ولي الممتنع.
وهذا كله لا إشكال فيه، وإنما يقع الاشتباه في موضعين، أحدهما: لو كان حقه لا يمكنه إثباته عند الحاكم، لعدم بينة مقبولة أو حاضرة عنده. والثاني: ما لو تعذر وصوله إلى الحاكم، لعدمه، أو لبعده. فيحتمل حينئذ قويا جواز استقلاله بالبيع بنفسه، ويستوفي حقه، كما لو ظفر بغير جنس حقه من مال المديون وهو جاحد ولا بينة. وهو خيرة التذكرة (1)، بل فرضها فيما هو أبلغ من ذلك، وهو ما لو لم يكن في البلد حاكم. والظاهر أن المعتبر بعده بحيث يشق التوصل إليه عادة، لا مطلق كونه في غير البلد.
ولو أمكن إثباته عند الحاكم بالبينة، لكن افتقر إلى اليمين، لكون المدعى عليه غائبا ونحوه، فالظاهر أنه غير مانع، ولا يجوز له الاستقلال، لامكان الاستيفاء من وكيل المديون، وهو الحاكم، فلا يستبد بنفسه، مع احتمال الجواز، دفعا لمشقة الحلف بالله تعالى.
قوله: " الرهن لازم - إلى قوله - من الارتهان ".
عقد الرهن ذو جهتين بالنسبة إلى الجواز واللزوم، فهو لازم من قبل الراهن، وجائز من قبل المرتهن. والفرق أن الراهن يسقط حق غيره، والمرتهن يسقط حق نفسه. وليس له نظير في العقود إلا الكتابة المشروطة عند الشيخ - رحمه الله - (2)، فإنها لازمة من قبل السيد جائزة من قبل العبد. نعم ربما ناسبه عقد الفضولي من أحد الجانبين، فإنه لازم من قبل من عقد لنفسه، جائز من قبل من عقد عنه فضولا.
وهذا كله لا إشكال فيه، وإنما يقع الاشتباه في موضعين، أحدهما: لو كان حقه لا يمكنه إثباته عند الحاكم، لعدم بينة مقبولة أو حاضرة عنده. والثاني: ما لو تعذر وصوله إلى الحاكم، لعدمه، أو لبعده. فيحتمل حينئذ قويا جواز استقلاله بالبيع بنفسه، ويستوفي حقه، كما لو ظفر بغير جنس حقه من مال المديون وهو جاحد ولا بينة. وهو خيرة التذكرة (1)، بل فرضها فيما هو أبلغ من ذلك، وهو ما لو لم يكن في البلد حاكم. والظاهر أن المعتبر بعده بحيث يشق التوصل إليه عادة، لا مطلق كونه في غير البلد.
ولو أمكن إثباته عند الحاكم بالبينة، لكن افتقر إلى اليمين، لكون المدعى عليه غائبا ونحوه، فالظاهر أنه غير مانع، ولا يجوز له الاستقلال، لامكان الاستيفاء من وكيل المديون، وهو الحاكم، فلا يستبد بنفسه، مع احتمال الجواز، دفعا لمشقة الحلف بالله تعالى.
قوله: " الرهن لازم - إلى قوله - من الارتهان ".
عقد الرهن ذو جهتين بالنسبة إلى الجواز واللزوم، فهو لازم من قبل الراهن، وجائز من قبل المرتهن. والفرق أن الراهن يسقط حق غيره، والمرتهن يسقط حق نفسه. وليس له نظير في العقود إلا الكتابة المشروطة عند الشيخ - رحمه الله - (2)، فإنها لازمة من قبل السيد جائزة من قبل العبد. نعم ربما ناسبه عقد الفضولي من أحد الجانبين، فإنه لازم من قبل من عقد لنفسه، جائز من قبل من عقد عنه فضولا.