____________________
ويمكن اندفاع ذلك على تقديره بأن يعد الاعراض عنه بعد ذلك إباحة له للغير، كما لو أعرض عن المال اليسير وبقاء الثمرات والسنبل ونحو ذلك، بل هنا أولى.
وبالجملة: ففي الحكم بملك المحيز بنية أنه له وللغير أجمع نظر على القولين.
ولعل الأقوى أنه لا يملك إلا ما نواه لنفسه، وبقي في الباقي ما سيأتي.
قوله: " وهل يفتقر المحيز... الخ ".
منشأ التردد: أن اليد سبب للملك، ولهذا تجوز الشهادة به بمجردها، ولأنها سبب في الجملة قطعا، وإنما الشك في توقفه على أمر آخر، والأصل عدمه، ومن أصالة عدم الملك في المباح خرج عنه ما حصل بالحيازة والنية معا فيبقى الباقي، ولحكمهم بأن ما يوجد في جوف السمكة التي أصلها الإباحة يكون لواجده مع تحقق الحيازة له تبعا لها، وإنما تخلفت النية لعدم رؤيته.
وأجيب: بأن ما في بطن السمكة - مما لا يعد جزء لها مثل غذائها - لا يعد محوزا بحيازتها، ولو سلم فغاية ما يلزم القصد إلى المحوز أو الشعور به ولو تبعا لا النية.
وفيه نظر، لأن الأول مصادرة محضة، إذ لا شك في حصول معنى الحيازة لجميع ما صار تحت يده، فكيف يدفع، واشتراط العلم في تحقق الحيازة غير واضح، لأن مرجعها إلى الاستيلاء ووضع اليد، فاعتبار أمر آخر لا دليل عليه، ولأن أجزاء السمكة الداخلة غير مشعور بها، والقصد إليها هو الذي نسميه نية، إذ لا يعتبر في النية سوء قصد الحيازة لنفسه. والفرق بين الأجزاء وما في الأمعاء وإن حصل - بالقصد إلى الأجزاء إجمالا بخلاف ما في الأمعاء - إلا أنه محوز. والنية وإن سلم عدم تعلقها به لكنها لم تنصرف عنه بحيث يعد معرضا عنه، فعدم ملك المحيز لم يبق له سبب إلا فوات النية.
قيل: لو اشترطت النية في حصول الملك لم يصح البيع قبلها، لانتفاء الملك، والتالي باطل، لاطباق الناس على فعله من غير توقف على العلم بحصول النية، حتى
وبالجملة: ففي الحكم بملك المحيز بنية أنه له وللغير أجمع نظر على القولين.
ولعل الأقوى أنه لا يملك إلا ما نواه لنفسه، وبقي في الباقي ما سيأتي.
قوله: " وهل يفتقر المحيز... الخ ".
منشأ التردد: أن اليد سبب للملك، ولهذا تجوز الشهادة به بمجردها، ولأنها سبب في الجملة قطعا، وإنما الشك في توقفه على أمر آخر، والأصل عدمه، ومن أصالة عدم الملك في المباح خرج عنه ما حصل بالحيازة والنية معا فيبقى الباقي، ولحكمهم بأن ما يوجد في جوف السمكة التي أصلها الإباحة يكون لواجده مع تحقق الحيازة له تبعا لها، وإنما تخلفت النية لعدم رؤيته.
وأجيب: بأن ما في بطن السمكة - مما لا يعد جزء لها مثل غذائها - لا يعد محوزا بحيازتها، ولو سلم فغاية ما يلزم القصد إلى المحوز أو الشعور به ولو تبعا لا النية.
وفيه نظر، لأن الأول مصادرة محضة، إذ لا شك في حصول معنى الحيازة لجميع ما صار تحت يده، فكيف يدفع، واشتراط العلم في تحقق الحيازة غير واضح، لأن مرجعها إلى الاستيلاء ووضع اليد، فاعتبار أمر آخر لا دليل عليه، ولأن أجزاء السمكة الداخلة غير مشعور بها، والقصد إليها هو الذي نسميه نية، إذ لا يعتبر في النية سوء قصد الحيازة لنفسه. والفرق بين الأجزاء وما في الأمعاء وإن حصل - بالقصد إلى الأجزاء إجمالا بخلاف ما في الأمعاء - إلا أنه محوز. والنية وإن سلم عدم تعلقها به لكنها لم تنصرف عنه بحيث يعد معرضا عنه، فعدم ملك المحيز لم يبق له سبب إلا فوات النية.
قيل: لو اشترطت النية في حصول الملك لم يصح البيع قبلها، لانتفاء الملك، والتالي باطل، لاطباق الناس على فعله من غير توقف على العلم بحصول النية، حتى