ولا يعتبر فيه ما يعتبر في الصرف، على الأشبه.
ولو أتلف على رجل ثوبا قيمته درهم، فصالحه عنه على درهمين صح، على الأشبه، لأن الصلح وقع عن الثوب لا عن الدرهم.
____________________
للاضرار، وإن لم يحكم بالفرعية. وهو خيرة الدروس (1). وقد تقدم في خيار الغبن من البيع أنه لا نص عليه بالخصوص، فيمكن استفادته هنا كما استفيد هناك من الأدلة العامة.
قوله: " ويصح الصلح على عين بعين أو منفعة، وعلى منفعة بعين أو منفعة ".
حيث كان الصلح مفيدا لفائدة العقود المتقدمة، ومتعلق بعضها العين وبعضها المنفعة، لم يمنع من صحة ما ذكر هنا. ولا يختص جوازه بما ذكر، بل لو صالح على مثل إسقاط خيار، أو على حق أولوية في تحجير وسوق ومسجد، صح أيضا، للعموم.
قوله: " ولو صالحه - إلى قوله - على الأشبه ".
الخلاف في ذلك مع الشيخ (2) حيث جعله فرعا على البيع في نقل الأعيان بعوض، فيلحقه حكمه، فلو كان العوضان من الأثمان لحقه حكم الصرف من اشتراط التقابض في المجلس، ولما كان الأصح استقلاله بنفسه لم يترتب عليه حكم البيع هنا، لاختصاص حكم الصرف به. هذا من حيث الصرف، أما من حيث الربا فإن الأقوى ثبوته في كل معاوضة، والصلح أحدهما، فلا بد من استثنائه من قوله: " على دراهم بدراهم صح ".
قوله: " ولو أتلف على رجل - إلى قوله - لا عن الدرهم ".
قوله: " ويصح الصلح على عين بعين أو منفعة، وعلى منفعة بعين أو منفعة ".
حيث كان الصلح مفيدا لفائدة العقود المتقدمة، ومتعلق بعضها العين وبعضها المنفعة، لم يمنع من صحة ما ذكر هنا. ولا يختص جوازه بما ذكر، بل لو صالح على مثل إسقاط خيار، أو على حق أولوية في تحجير وسوق ومسجد، صح أيضا، للعموم.
قوله: " ولو صالحه - إلى قوله - على الأشبه ".
الخلاف في ذلك مع الشيخ (2) حيث جعله فرعا على البيع في نقل الأعيان بعوض، فيلحقه حكمه، فلو كان العوضان من الأثمان لحقه حكم الصرف من اشتراط التقابض في المجلس، ولما كان الأصح استقلاله بنفسه لم يترتب عليه حكم البيع هنا، لاختصاص حكم الصرف به. هذا من حيث الصرف، أما من حيث الربا فإن الأقوى ثبوته في كل معاوضة، والصلح أحدهما، فلا بد من استثنائه من قوله: " على دراهم بدراهم صح ".
قوله: " ولو أتلف على رجل - إلى قوله - لا عن الدرهم ".