____________________
" ولو كان أحد المتباينين أسهل صرفا إلى الحق تعين " (1). وهو حسن.
وفي قول المصنف: " أشبههما بالحق " تجوز، فإنه مع مناسبة أحدهما له لا يتحقق المشابهة، فإن الشئ الواحد لا يشبه نفسه. وإن خالفاه كان الأسهل صرفا أولى كما ذكره في الدروس، أو كانا سواء كما اختاره في القواعد (2). وأما مجرد القرب إلى المشابهة مع تحقق المباينة - خصوصا مع بعده عن صرفه إليه عن الآخر - فلا يصلح مرجحا. والظاهر أنه أراد بالمشابهة الموافقة (3).
وفي التحرير: " لو بايناه بيع بأوفرهما حظا " (4). وهو أقعد من الجميع، فإنه ربما كان عسر الصرف إلى الحق أصلح للمالك.
قوله: " إذا ادعى رهانه شئ فأنكر الراهن وذكر أن الرهن غيره... إلخ ".
إنما انتفى ما ينكره المرتهن لأن الرهن لمحض حقه فإذا نفاه انتفى عنه بغير يمين، وأيضا فالعقد جائز من طرفه، فانكاره يكون فسخا لرهنه لو كان، وتبقى اليمين على الراهن لنفي ما يدعيه، لرجوع النزاع إلى أن ما يدعيه المرتهن هل هو رهن أم لا؟ والقول قول المالك في عدمه.
ولا إشكال في ذلك إذا كان الرهن المتنازع فيه غير شروط في عقد، أما لو كان كذلك ففي بقاء الحكم السابق وجهان، من بقاء المعنى الذي أوجب ذلك
وفي قول المصنف: " أشبههما بالحق " تجوز، فإنه مع مناسبة أحدهما له لا يتحقق المشابهة، فإن الشئ الواحد لا يشبه نفسه. وإن خالفاه كان الأسهل صرفا أولى كما ذكره في الدروس، أو كانا سواء كما اختاره في القواعد (2). وأما مجرد القرب إلى المشابهة مع تحقق المباينة - خصوصا مع بعده عن صرفه إليه عن الآخر - فلا يصلح مرجحا. والظاهر أنه أراد بالمشابهة الموافقة (3).
وفي التحرير: " لو بايناه بيع بأوفرهما حظا " (4). وهو أقعد من الجميع، فإنه ربما كان عسر الصرف إلى الحق أصلح للمالك.
قوله: " إذا ادعى رهانه شئ فأنكر الراهن وذكر أن الرهن غيره... إلخ ".
إنما انتفى ما ينكره المرتهن لأن الرهن لمحض حقه فإذا نفاه انتفى عنه بغير يمين، وأيضا فالعقد جائز من طرفه، فانكاره يكون فسخا لرهنه لو كان، وتبقى اليمين على الراهن لنفي ما يدعيه، لرجوع النزاع إلى أن ما يدعيه المرتهن هل هو رهن أم لا؟ والقول قول المالك في عدمه.
ولا إشكال في ذلك إذا كان الرهن المتنازع فيه غير شروط في عقد، أما لو كان كذلك ففي بقاء الحكم السابق وجهان، من بقاء المعنى الذي أوجب ذلك