____________________
يكون مالكا ويكون ما يملكه وقاية لرأس المال، فيكون الملك متزلزلا، واستقراره مشروط بالسلامة. وكذا لا منافاة بين ملك الحصة وعدم ملك ربحها بسبب تزلزل الملك، ولأنه لو اختص بربح نصيبه لاستحق من الربح أكثر مما شرط له، ولا يثبت بالشرط ما يخالف مقتضاه. ولأن القسمة ليست من العمل في شئ، فلا معنى لجعلها تمام السبب في الملك، فلا وجه لالحاقها بالجعالة، وقد نبه عليه في وجه الرابع. ومن ضعف ما سبق يستفاد ضعف الرابع، لأنه مرتب عليها.
إذا تقرر ذلك فنقول: على تقدير الملك بالظهور فهو ليس بملك تام ولا مستقر، لأن الربح وقاية لرأس المال، فلا بد لاستقراره من أمر آخر، وهو إما إنضاض جميع المال، أو إنضاض قدر رأس المال مع الفسخ أو القسمة أولا معها، على قول قوي، وبدونه يجبر ما يقع في التجارة من تلف أو خسران، سواء كان الربح والخسران في مرة واحدة أم مرتين، وفي صفقة أم اثنتين، وفي سفرة أم سفرات، لأن معنى الربح هو الفاضل عن رأس المال في زمن ذلك العقد، فإذا لم يفضل شئ فلا ربح.
وهو محل وفاق. وسيأتي (1) بعض أحكام ذلك.
إذا تقرر ذلك فنقول: على تقدير الملك بالظهور فهو ليس بملك تام ولا مستقر، لأن الربح وقاية لرأس المال، فلا بد لاستقراره من أمر آخر، وهو إما إنضاض جميع المال، أو إنضاض قدر رأس المال مع الفسخ أو القسمة أولا معها، على قول قوي، وبدونه يجبر ما يقع في التجارة من تلف أو خسران، سواء كان الربح والخسران في مرة واحدة أم مرتين، وفي صفقة أم اثنتين، وفي سفرة أم سفرات، لأن معنى الربح هو الفاضل عن رأس المال في زمن ذلك العقد، فإذا لم يفضل شئ فلا ربح.
وهو محل وفاق. وسيأتي (1) بعض أحكام ذلك.