وفيه مسائل:
الأولى: إذا رهن مشاعا، وتشاح الشريك والمرتهن في إمساكه، انتزعه الحاكم وآجره إن كان له أجرة، ثم قسمها بينهما بموجب الشركة، وإلا استأمن عليه من شاء، قطعا للمنازعة.
الثانية: إذا مات المرتهن انتقل حق الرهانة إلى الوارث، فإن امتنع الراهن من استئمانه كان له ذلك، فإن اتفقا على أمين، وإلا استأمن عليه الحاكم.
____________________
جعل كل منهما على الدينين، فلا ينفك حتى يوفيا معا، ويكون حصة كل منهما بالنسبة إلى دين الآخر بمنزلة المستعار للرهن.
وإنما يقع الاشتباه في المسألة لو جعلنا إطلاق الرهن موجبا لكونه على كل جزء من الدين. ولو قلنا بانفكاكه أجمع عند وفاء بعض الدين فلا شبهة هنا في الانفكاك.
وقد تقدم (1) البحث في ذلك.
قوله: " إذا رهن مشاعا - إلى قوله - إن كان له أجرة ".
لا فرق بين اختلافهما في إمساكه لاغ جل القبض وإمساكه لأجل الاستيمان إلى أن يحل الأجل، فإن الحاكم ينصب له عدلا ليقبضه عن الرهن، وليكن بإذن الراهن، وللأمانة. ثم إن كان ذا أجرة آجره الحاكم أو من نصبه مدة لا تزيد عن أجل الحق، فلو زادت بطل الزائد، وتخير المستأجر مع جهله إلا أن يجيز المرتهن. ثم إن قلنا بدخول النماء المتجدد في الرهن تعلق الرهن بحصة الراهن من الأجرة، وإلا فلا.
قوله: " إذا مات المرتهن - إلى قوله - كان له ذلك ".
قد تقدم أن الرهن لا يبطل بموت كل منهما، لأنه لازم من جهة الراهن،
وإنما يقع الاشتباه في المسألة لو جعلنا إطلاق الرهن موجبا لكونه على كل جزء من الدين. ولو قلنا بانفكاكه أجمع عند وفاء بعض الدين فلا شبهة هنا في الانفكاك.
وقد تقدم (1) البحث في ذلك.
قوله: " إذا رهن مشاعا - إلى قوله - إن كان له أجرة ".
لا فرق بين اختلافهما في إمساكه لاغ جل القبض وإمساكه لأجل الاستيمان إلى أن يحل الأجل، فإن الحاكم ينصب له عدلا ليقبضه عن الرهن، وليكن بإذن الراهن، وللأمانة. ثم إن كان ذا أجرة آجره الحاكم أو من نصبه مدة لا تزيد عن أجل الحق، فلو زادت بطل الزائد، وتخير المستأجر مع جهله إلا أن يجيز المرتهن. ثم إن قلنا بدخول النماء المتجدد في الرهن تعلق الرهن بحصة الراهن من الأجرة، وإلا فلا.
قوله: " إذا مات المرتهن - إلى قوله - كان له ذلك ".
قد تقدم أن الرهن لا يبطل بموت كل منهما، لأنه لازم من جهة الراهن،