ولو اختلفا في خص قضي لمن إليه معاقد القمط، عملا بالرواية.
الرابعة: لا يجوز للشريك في الحائط، التصرف فيه ببناء، ولا تسقيف ولا إدخال خشبة، إلا بإذن شريكه.
____________________
الوجوه السابقة. وحينئذ فوضع الجذع يفيد اليد للواضع، ويبقى الآخر خاليا، ويكون حكم الجذع حكم ما سلف من المرجحات. ولو جامعها أعتبر ما فصلناه.
قوله: " ولا ترجح - إلى قوله - ولا الروازن ".
المراد بالخوارج كلما خرج عن وجه الحائط من نقش ووتد ورف ونحو ذلك، فإنه لا يفيد الترجيح لمالكه، لامكان إحداثه له من جهته من غير شعور صاحب الجدار. ومثله الدواخل فيه، كالطاقات غير النافذة والروازن النافذة، لما ذكر.
قوله: " ولو اختلفا في خص... الخ ".
الخص - بالضم - البيت الذي يعمل من القصب (1)، والقمط - بالكسر - حبل يشد به الخص، و- بالضم - جمع قماط وهي شداد الخص من ليف وخوص وغيرهما (2).
والرواية رواها عمرو بن شمر، عن جابر، عن الباقر عليه السلام، عن أبيه، عن علي عليه السلام: " أنه قضى في رجلين اختصما في خص أن الخص للذي إليه القمط " (3). ومثله روى العامة عن النبي (4) صلى الله عليه وآله. والطريق ضعيف إلا أن الأصحاب تلقوها بالقبول. وردها بعضهم ومنهم المصنف في النافع (5) وقال: إنها قضية في واقعة فلا تتعدى. وحينئذ فحكم الخص حكم الجدار بين الملكين.
قوله: " لا يجوز للشريك - إلى قوله - إلا بإذن شريكه ".
الحكم فيه كغيره من الأموال المشتركة لا يجوز لأحد الشركاء التصرف إلا بإذن
قوله: " ولا ترجح - إلى قوله - ولا الروازن ".
المراد بالخوارج كلما خرج عن وجه الحائط من نقش ووتد ورف ونحو ذلك، فإنه لا يفيد الترجيح لمالكه، لامكان إحداثه له من جهته من غير شعور صاحب الجدار. ومثله الدواخل فيه، كالطاقات غير النافذة والروازن النافذة، لما ذكر.
قوله: " ولو اختلفا في خص... الخ ".
الخص - بالضم - البيت الذي يعمل من القصب (1)، والقمط - بالكسر - حبل يشد به الخص، و- بالضم - جمع قماط وهي شداد الخص من ليف وخوص وغيرهما (2).
والرواية رواها عمرو بن شمر، عن جابر، عن الباقر عليه السلام، عن أبيه، عن علي عليه السلام: " أنه قضى في رجلين اختصما في خص أن الخص للذي إليه القمط " (3). ومثله روى العامة عن النبي (4) صلى الله عليه وآله. والطريق ضعيف إلا أن الأصحاب تلقوها بالقبول. وردها بعضهم ومنهم المصنف في النافع (5) وقال: إنها قضية في واقعة فلا تتعدى. وحينئذ فحكم الخص حكم الجدار بين الملكين.
قوله: " لا يجوز للشريك - إلى قوله - إلا بإذن شريكه ".
الحكم فيه كغيره من الأموال المشتركة لا يجوز لأحد الشركاء التصرف إلا بإذن