____________________
قوله: " القسمة وهي تمييز الحق... الخ ".
ذكر في هذا الكتاب نبذة من أحكام القسمة لمناسبة المقام، وأخر باقي الأحكام إلى كتاب القضاء، ولو جمعه هنا لكان أنسب.
واعلم أن القسمة عندنا تمييز حق أحد الشركاء عن حق الآخر، وليست بيعا وإن اشتملت على رد، لأنها لا تفتقر إلى صيغة، ويدخلها الاجبار في غير تلك الأفراد التي يدخلها الجبر في البيع، ويتقدر أحد النصيبين بقدر الآخر مع تساويهما، والبيع ليس فيه شئ من ذلك، واختلاف اللوازم والخواص المطلقة يدل على اختلاف الملزومات والمعروضات.
وخالف في ذلك بعض العامة (1) مطلقا، وفي قسمة الرد (2)، لشبهة أن كل جزء يفرض مشترك بينهما، فتخصيص كل واحد بجزء معين، وإزالة ملك الآخر عنه بعوض مقدر - وهو ملكه في الجزء الآخر - على جهة التراضي، يقتضي البيع، لأن ذلك حده. وهذا إنما يتم على تقدير تسليم كون البيع كذلك. ومنعه واضح، بل له صيغة خاصة إيجابا وقبولا، بخلاف القسمة، ولا يلزم من المشاركة في بعض الأحكام الاتحاد.
ذكر في هذا الكتاب نبذة من أحكام القسمة لمناسبة المقام، وأخر باقي الأحكام إلى كتاب القضاء، ولو جمعه هنا لكان أنسب.
واعلم أن القسمة عندنا تمييز حق أحد الشركاء عن حق الآخر، وليست بيعا وإن اشتملت على رد، لأنها لا تفتقر إلى صيغة، ويدخلها الاجبار في غير تلك الأفراد التي يدخلها الجبر في البيع، ويتقدر أحد النصيبين بقدر الآخر مع تساويهما، والبيع ليس فيه شئ من ذلك، واختلاف اللوازم والخواص المطلقة يدل على اختلاف الملزومات والمعروضات.
وخالف في ذلك بعض العامة (1) مطلقا، وفي قسمة الرد (2)، لشبهة أن كل جزء يفرض مشترك بينهما، فتخصيص كل واحد بجزء معين، وإزالة ملك الآخر عنه بعوض مقدر - وهو ملكه في الجزء الآخر - على جهة التراضي، يقتضي البيع، لأن ذلك حده. وهذا إنما يتم على تقدير تسليم كون البيع كذلك. ومنعه واضح، بل له صيغة خاصة إيجابا وقبولا، بخلاف القسمة، ولا يلزم من المشاركة في بعض الأحكام الاتحاد.