____________________
والنفقة، لأن فواته مستند إلى اختيارها. وعلى القول بالصحة يضمن ما فات بسببه مع علمه بالزوجية، لأن التفويت جاء من قبله، لكن ضمانه للمهر ظاهر، أما النفقة فمشكل، لأنها غير مقدرة بالنسبة إلى الزمان، ولا موثوق باجتماع شرائطها، بل ليست حاصلة، لأن من جملتها التمكين في الزمن المستقبل، وهو غير واقع الآن، إلا أن يقال بأنه يضمنها على التدريج، وهو بعيد. والظاهر اختصاص ضمانه بالمهر على هذا القول. وهو الذي ذكره جماعة (1).
قوله: " إذا اشترى العامل أباه... الخ ".
إذا اشترى العامل بمال القراض من ينعتق عليه كأبيه - وخصه المصنف لأنه مورد الرواية - فلا يخلو إما أن يكون فيه ربح حين الشراء أو لا. فإن لم يكن فإما أن يتجدد بعد ذلك فيه ربح لارتفاع السوق ونحوه، أو لا. فإن لم يكن فيه ربح سابقا ولا لاحقا فالبيع صحيح، إذ لا ضرر فيه على أحدهما ولا عتق.
وإن كان فيه ربح من حين الشراء، فلا يخلو: إما أن نقول بأن العامل يملك حصته من الربح من حين ظهوره، أو يتوقف على أحد الأمور بعده، فإن قلنا بأحد الأمور لم يعتق أيضا، فلا مانع من شرائه. وإن قلنا بالأول ففيه أوجه، اختار المصنف أصحها، وهو صحة البيع وانعتاق نصيب العامل، ولا يسري إلى نصيب المالك، بل يستسعى العبد في باقي قيمته للمالك، وإن كان العامل موسرا. أما صحة البيع فلوجود المقتضي، وهو صدوره من جائز التصرف على وجهه، وانتفاء المانع، إذ ليس إلا حصول الضرر على المالك، وهو منتف هيهنا، لأن العتق إنما هو على العامل دون المالك. وأما عتق نصيب العامل فلاختياره السبب المفضي إليه كما لو اشتراه بماله.
قوله: " إذا اشترى العامل أباه... الخ ".
إذا اشترى العامل بمال القراض من ينعتق عليه كأبيه - وخصه المصنف لأنه مورد الرواية - فلا يخلو إما أن يكون فيه ربح حين الشراء أو لا. فإن لم يكن فإما أن يتجدد بعد ذلك فيه ربح لارتفاع السوق ونحوه، أو لا. فإن لم يكن فيه ربح سابقا ولا لاحقا فالبيع صحيح، إذ لا ضرر فيه على أحدهما ولا عتق.
وإن كان فيه ربح من حين الشراء، فلا يخلو: إما أن نقول بأن العامل يملك حصته من الربح من حين ظهوره، أو يتوقف على أحد الأمور بعده، فإن قلنا بأحد الأمور لم يعتق أيضا، فلا مانع من شرائه. وإن قلنا بالأول ففيه أوجه، اختار المصنف أصحها، وهو صحة البيع وانعتاق نصيب العامل، ولا يسري إلى نصيب المالك، بل يستسعى العبد في باقي قيمته للمالك، وإن كان العامل موسرا. أما صحة البيع فلوجود المقتضي، وهو صدوره من جائز التصرف على وجهه، وانتفاء المانع، إذ ليس إلا حصول الضرر على المالك، وهو منتف هيهنا، لأن العتق إنما هو على العامل دون المالك. وأما عتق نصيب العامل فلاختياره السبب المفضي إليه كما لو اشتراه بماله.