ولو وجد بعض المبيع سليما أخذ الموجود بحصته من الثمن، وضرب بالباقي مع الغرماء. وكذا إن وجده معيبا بعيب قد استحق أرشه ضرب مع الغرماء بأرش النقصان. أما لو عاب بشئ من قبل الله سبحانه أو جناية من المالك كان مخيرا بين أخذه بالثمن وتركه.
____________________
قوله: " وهل الخيار في ذلك على الفور؟ قيل: نعم، ولو قيل بالتراخي جاز ".
الإشارة بذلك إلى ما تقدم في الحي والميت، فإن في كون الخيار لواجد العين - حيث يجوز له أخذها - على الفور أم التراخي قولين، منشؤهما إطلاق النص (1) بثبوته، فيستصحب إلى أن يثبت المزيل - وهو الذي مال إليه المصنف هنا - ووجوب الوفاء بالعقد وبناء البيع على اللزوم، فيقتصر في الخروج عن ذلك على موضع الضرورة جمعا. والحق أن هذا الخيار خاص مخرج لما ذكر عن العموم أو مقيد له، فيثبت مطلقا، وإن كان مراعاة الفورية أولى.
قوله: " ولو وجد بعض المبيع سليما - إلى قوله - وتركه ".
إذا وجد البايع بعض مبيعه دون بعض فلا يخلو إما أن يكون البعض الفائت مما يتقسط عليه الثمن، بمعنى بسطه عليه وعلى الباقي بالنسبة، وهو الذي يصح إفراده بالبيع، كعبد من عبدين ونصف ثوب، أو لا يكون كذلك، كيد العبد. وعلى التقديرين: فالتالف إما أن يكون تلفه من قبل الله تعالى، أو بجناية أجنبي، أو من المشتري، أو من البائع، فالصور ثمان.
ومحصل حكمها: أن البعض الفائت إن كان له قسط من الثمن - بالمعنى
الإشارة بذلك إلى ما تقدم في الحي والميت، فإن في كون الخيار لواجد العين - حيث يجوز له أخذها - على الفور أم التراخي قولين، منشؤهما إطلاق النص (1) بثبوته، فيستصحب إلى أن يثبت المزيل - وهو الذي مال إليه المصنف هنا - ووجوب الوفاء بالعقد وبناء البيع على اللزوم، فيقتصر في الخروج عن ذلك على موضع الضرورة جمعا. والحق أن هذا الخيار خاص مخرج لما ذكر عن العموم أو مقيد له، فيثبت مطلقا، وإن كان مراعاة الفورية أولى.
قوله: " ولو وجد بعض المبيع سليما - إلى قوله - وتركه ".
إذا وجد البايع بعض مبيعه دون بعض فلا يخلو إما أن يكون البعض الفائت مما يتقسط عليه الثمن، بمعنى بسطه عليه وعلى الباقي بالنسبة، وهو الذي يصح إفراده بالبيع، كعبد من عبدين ونصف ثوب، أو لا يكون كذلك، كيد العبد. وعلى التقديرين: فالتالف إما أن يكون تلفه من قبل الله تعالى، أو بجناية أجنبي، أو من المشتري، أو من البائع، فالصور ثمان.
ومحصل حكمها: أن البعض الفائت إن كان له قسط من الثمن - بالمعنى