الأولى: لو دفع إنسان دابة، وآخر راوية إلى سقاء، على الاشتراك في الحاصل، لم تنعقد الشركة، وكان ما يحصل للسقاء، وعليه أجرة مثل الدابة والراوية.
____________________
قوله: " لو دفع إنسان دابة... الخ ".
بطلان هذه الشركة ظاهر مما سبق، لأنها مركبة من شركة الأبدان وشركة الأموال مع عدم مزجه، فتقع باطلة، ولا يكون من صاحب الدابة والراوية إجارة، لأن الأجرة غير معلومة، فالحاصل من العمل للسقاء (1) وللآخرين عليه أجرة مثل ما لهما لذلك العمل.
وهذا يتم مع كون الماء ملكا للسقاء، أو مباحا ونوى الملك لنفسه، أو لم ينو شيئا. أما لو نواه لهم جميعا كان كالوكيل، والأقوى أنهم يشتركون فيه، (حينئذ) (2) وتكون أجرته وأجرة الراوية والدابة عليهم أثلاثا، فيسقط عن كل واحد ثلث الأجرة المنسوبة إليه، ويرجع على كل واحد بثلث، ويكون في سقيه للماء بمنزلة الوكيل، لإذنهم له في التصرف إن قلنا ببقاء الإذن الضمني مع فساد المطابقي، وإلا توقفت المعاوضة على الماء على إجازتهما، فإن أجازا أو قلنا بعدم الافتقار إليها فالحاصل من
بطلان هذه الشركة ظاهر مما سبق، لأنها مركبة من شركة الأبدان وشركة الأموال مع عدم مزجه، فتقع باطلة، ولا يكون من صاحب الدابة والراوية إجارة، لأن الأجرة غير معلومة، فالحاصل من العمل للسقاء (1) وللآخرين عليه أجرة مثل ما لهما لذلك العمل.
وهذا يتم مع كون الماء ملكا للسقاء، أو مباحا ونوى الملك لنفسه، أو لم ينو شيئا. أما لو نواه لهم جميعا كان كالوكيل، والأقوى أنهم يشتركون فيه، (حينئذ) (2) وتكون أجرته وأجرة الراوية والدابة عليهم أثلاثا، فيسقط عن كل واحد ثلث الأجرة المنسوبة إليه، ويرجع على كل واحد بثلث، ويكون في سقيه للماء بمنزلة الوكيل، لإذنهم له في التصرف إن قلنا ببقاء الإذن الضمني مع فساد المطابقي، وإلا توقفت المعاوضة على الماء على إجازتهما، فإن أجازا أو قلنا بعدم الافتقار إليها فالحاصل من