____________________
العمل بينهم أثلاثا، ويرجع كل واحد على الآخرين بثلث أجرة نفسه أو ماله.
فلو فرضنا أن السقاء حصل أربعة وعشرين، وكانت أجرة مثله خمسة عشر، وأجرة الدابة اثني عشر، والراوية ثلاثة، فلكل واحد منهم من الحاصل ثمانية، لأنه عوض ما لهم بناء على ما اخترناه من جواز التوكيل في حيازة المباح، وسيأتي تحقيقه (1).
ثم يرجع السقاء على كل واحد منهما بخمسة، ويرجع صاحب الدابة على كل واحد بأربعة، وصاحب الراوية بدرهم. فيأخذان من السقاء خمسة، ويعطيانه عشرة، يفضل له ثلاثة عشر. ويأخذان من صاحب الدابة ستة، ويعطيانه ثمانية، تبقى معه عشرة. ويأخذان من صاحب الراوية تسعة، ويعطيانه درهمين، يفضل له من المجموع درهم. فالمجتمع معهم أربعة وعشرون هي العوض الحاصل من عوض الماء. ولو حكم بالمجموع للسقاء، ولم يف بأجرة مثل مالهما، غرم لهما الزائد.
وإنما حكم المصنف هنا بلزوم الأجرة خاصة لما سيأتي (2) من حكمه بعدم جواز التوكيل في تملك المباحات.
قوله: " لو حاش صيدا أو احتطب - إلى قوله - وكان بأجمعه له خاصة ".
هذا الجزم إنما يتم لو لم يكن وكيلا للغير في ذلك، وإلا أتى الاشكال الذي ذكره في توقف تملك المباح على النية، فإنا لو قلنا بتوقفه وكان وكيلا ثبت الملك لهما، ولو قلنا بعدم توقفه ففي ثبوت الملك للمحيز نظر، من حصول علة الملك وهي الحيازة فيثبت المعلول، ومن وجود المانع للملك، وهو نية عدمه، بل إثباته للغير.
ولا يلزم من القول بعدم توقف تملك المحاز على النية عدم توقفه على عدم النية الصارفة عن الملك، وإلا لكان الملك قهريا وإن لم يرده كالإرث، ولا دليل عليه، وإلا لكان من نحى حجرا عن الطريق أو عطف غصن شجرة أو حفر حفيرة وشرب منها تملكها، ولا يجوز لأحد بعده التعرض له، وهو بعيد جدا.
فلو فرضنا أن السقاء حصل أربعة وعشرين، وكانت أجرة مثله خمسة عشر، وأجرة الدابة اثني عشر، والراوية ثلاثة، فلكل واحد منهم من الحاصل ثمانية، لأنه عوض ما لهم بناء على ما اخترناه من جواز التوكيل في حيازة المباح، وسيأتي تحقيقه (1).
ثم يرجع السقاء على كل واحد منهما بخمسة، ويرجع صاحب الدابة على كل واحد بأربعة، وصاحب الراوية بدرهم. فيأخذان من السقاء خمسة، ويعطيانه عشرة، يفضل له ثلاثة عشر. ويأخذان من صاحب الدابة ستة، ويعطيانه ثمانية، تبقى معه عشرة. ويأخذان من صاحب الراوية تسعة، ويعطيانه درهمين، يفضل له من المجموع درهم. فالمجتمع معهم أربعة وعشرون هي العوض الحاصل من عوض الماء. ولو حكم بالمجموع للسقاء، ولم يف بأجرة مثل مالهما، غرم لهما الزائد.
وإنما حكم المصنف هنا بلزوم الأجرة خاصة لما سيأتي (2) من حكمه بعدم جواز التوكيل في تملك المباحات.
قوله: " لو حاش صيدا أو احتطب - إلى قوله - وكان بأجمعه له خاصة ".
هذا الجزم إنما يتم لو لم يكن وكيلا للغير في ذلك، وإلا أتى الاشكال الذي ذكره في توقف تملك المباح على النية، فإنا لو قلنا بتوقفه وكان وكيلا ثبت الملك لهما، ولو قلنا بعدم توقفه ففي ثبوت الملك للمحيز نظر، من حصول علة الملك وهي الحيازة فيثبت المعلول، ومن وجود المانع للملك، وهو نية عدمه، بل إثباته للغير.
ولا يلزم من القول بعدم توقف تملك المحاز على النية عدم توقفه على عدم النية الصارفة عن الملك، وإلا لكان الملك قهريا وإن لم يرده كالإرث، ولا دليل عليه، وإلا لكان من نحى حجرا عن الطريق أو عطف غصن شجرة أو حفر حفيرة وشرب منها تملكها، ولا يجوز لأحد بعده التعرض له، وهو بعيد جدا.