____________________
قوله: " ولو اشترى أرضا فغرس المشتري فيها أو بنى... الخ ".
إنما كان له الرجوع في الأرض مع تغيرها بالغرس لأنها عين ماله، وهي متميزة عن مال المفلس، لا يستلزم الرجوع فيها أخذا لمال المفلس، ولا ضرر عليه، لأنه يبقى فيها إلى أن يفنى (1) بغير أجرة، فيدخل في عموم الخبر (2). وإنما لم يكن له الإزالة لأنها وضعت بحق في زمن ملكه، فتكون محترمة، ولا يجوز إزالتها، ولا مع الأرش على الأقوى.
والقول بجواز إزالتها مع الأرش للشيخ في المبسوط (3). وربما استدل له بظاهر الخبر (4)، حيث إن المتبادر من الرجوع في العين استحقاق منافعها، فحيث وضع الغرس بحق يجمع بين الحقين بقلعة بالأرش. وعلى هذا ينبغي أن يجوز إبقاؤه بأجرة لا مجانا، لأن ذلك هو مقتضى التعليل. ولكن لم يذكر أحد استحقاقه الأجرة لو أبقاها. نعم، هو وجه لبعض الشافعية (5).
والفرق بين هذه وبين العين المؤجرة إذا فسخ فيها المؤجر وقد اشتغلت بغرس المستأجر - حيث إنه يستحق الأجرة فيها كما تقدم، دون هذه - أن المعقود عليه في البيع الرقبة، وإنما تحصل له بالفسخ وإن لم يأخذ الأجرة، وفي الإجارة المعقود عليه هو المنفعة، فإذا فسخ العقد فيها واستوفاها المستأجر بغير عوض خلا الفسخ عن الفائدة، ولم يعد إليه حقه، فلم يستفد بالفسخ شيئا، فجبرت المنفعة حيث لم يتمكن
إنما كان له الرجوع في الأرض مع تغيرها بالغرس لأنها عين ماله، وهي متميزة عن مال المفلس، لا يستلزم الرجوع فيها أخذا لمال المفلس، ولا ضرر عليه، لأنه يبقى فيها إلى أن يفنى (1) بغير أجرة، فيدخل في عموم الخبر (2). وإنما لم يكن له الإزالة لأنها وضعت بحق في زمن ملكه، فتكون محترمة، ولا يجوز إزالتها، ولا مع الأرش على الأقوى.
والقول بجواز إزالتها مع الأرش للشيخ في المبسوط (3). وربما استدل له بظاهر الخبر (4)، حيث إن المتبادر من الرجوع في العين استحقاق منافعها، فحيث وضع الغرس بحق يجمع بين الحقين بقلعة بالأرش. وعلى هذا ينبغي أن يجوز إبقاؤه بأجرة لا مجانا، لأن ذلك هو مقتضى التعليل. ولكن لم يذكر أحد استحقاقه الأجرة لو أبقاها. نعم، هو وجه لبعض الشافعية (5).
والفرق بين هذه وبين العين المؤجرة إذا فسخ فيها المؤجر وقد اشتغلت بغرس المستأجر - حيث إنه يستحق الأجرة فيها كما تقدم، دون هذه - أن المعقود عليه في البيع الرقبة، وإنما تحصل له بالفسخ وإن لم يأخذ الأجرة، وفي الإجارة المعقود عليه هو المنفعة، فإذا فسخ العقد فيها واستوفاها المستأجر بغير عوض خلا الفسخ عن الفائدة، ولم يعد إليه حقه، فلم يستفد بالفسخ شيئا، فجبرت المنفعة حيث لم يتمكن