____________________
لا حق له، ولاتفاق الناس عليه في جميع الأعصار والأمصار من غير نكير، وسقيفة بني ساعدة وبني النجار أشهر من الشمس في رابعة النهار، وقد كانتا بالمدينة في زمن النبي صلى الله عليه وآله.
ويدخل في عدم اعتبار معارضة المسلم جاره، فليس له منعه ليخرج هواء، وليكون الهواء بينهما، بل أيهما سبق استحق وللآخر اخراج روشن فيما بقي من الهواء، وليس للأول منعه وإن استلزم الاشراف عليه إلا على الفرع السابق. وكذا يجوز للثاني الاخراج فوقه وتحته إذا لم يضر به. وحده في العلو أن لا يضر بالمار في الأول إن لم يكن له سقف، أو على سقفه إن كان. ولو أظلم الطريق بوضع الثاني أزيل خاصة وإن كان لكل واحد أثر في الظلمة، لأن الضرر إنما حصل بالثاني، وإن كان لولا الأول لم يحصل.
قوله: " ولو كانت مضرة وجب إزالتها " وجوب إزالتها لا يختص بواضعها، وإن كان الأمر فيه آكد، لكونه غاصبا، فإن إزالتها رفع لمنكر، فيجب على كل قادر المعاونة عليه بالقول والفعل. ويأثم تارك السعي مع قدرته، كما في كل منكر.
قوله: " ولو أظلم بها الطريق قيل: لا يجب إزالتها ".
القائل بذلك الشيخ في المبسوط (1). وموضع الخلاف ما إذا لم يذهب الضياء بالكلية وإلا منع إجماعا. والضباط فيما عداه حصول التضرر بالمارة ولو لضعيف البصر، لأن جواز وضعه مشروط بعدم ضرر المارة. وعلى هذا فالمنع إنما يتوجه إلى اطلاق الشيخ عدم تأثير الظلمة، لا إلى وجودها مطلقا. ولا فرق في التضرر بين وقوعه ليلا ونهارا.
قوله: " ويجوز فتح الأبواب المستجدة فيها ".
أي في الطرق النافذة، لأن المسلمين فيها شرع، فيجوز إحداث الأبواب إليها
ويدخل في عدم اعتبار معارضة المسلم جاره، فليس له منعه ليخرج هواء، وليكون الهواء بينهما، بل أيهما سبق استحق وللآخر اخراج روشن فيما بقي من الهواء، وليس للأول منعه وإن استلزم الاشراف عليه إلا على الفرع السابق. وكذا يجوز للثاني الاخراج فوقه وتحته إذا لم يضر به. وحده في العلو أن لا يضر بالمار في الأول إن لم يكن له سقف، أو على سقفه إن كان. ولو أظلم الطريق بوضع الثاني أزيل خاصة وإن كان لكل واحد أثر في الظلمة، لأن الضرر إنما حصل بالثاني، وإن كان لولا الأول لم يحصل.
قوله: " ولو كانت مضرة وجب إزالتها " وجوب إزالتها لا يختص بواضعها، وإن كان الأمر فيه آكد، لكونه غاصبا، فإن إزالتها رفع لمنكر، فيجب على كل قادر المعاونة عليه بالقول والفعل. ويأثم تارك السعي مع قدرته، كما في كل منكر.
قوله: " ولو أظلم بها الطريق قيل: لا يجب إزالتها ".
القائل بذلك الشيخ في المبسوط (1). وموضع الخلاف ما إذا لم يذهب الضياء بالكلية وإلا منع إجماعا. والضباط فيما عداه حصول التضرر بالمارة ولو لضعيف البصر، لأن جواز وضعه مشروط بعدم ضرر المارة. وعلى هذا فالمنع إنما يتوجه إلى اطلاق الشيخ عدم تأثير الظلمة، لا إلى وجودها مطلقا. ولا فرق في التضرر بين وقوعه ليلا ونهارا.
قوله: " ويجوز فتح الأبواب المستجدة فيها ".
أي في الطرق النافذة، لأن المسلمين فيها شرع، فيجوز إحداث الأبواب إليها