____________________
وإلا جاء فيه ما تقدم من الأقسام.
قوله: " ولو أسلم في متاع ثم أفلس المسلم إليه - إلى قوله - وهو أقوى ".
القول الأول للشيخ رحمه الله (1). ووجهه مع وجدان عين ماله دخوله في العموم (2)، ومع عدمه يضرب بدينه كما في كل غريم. ودينه هو المسلم فيه فيضرب به. وإنما اعتبر القيمة لأن الضرب باعتبارها، وإلا فالمرجع إلى نفس الدين.
ووجه الثاني مع تلف عين ماله ما تقدم (3) في السلف، من أنه متى تعذر المسلم فيه في وقته تخير المسلم بين الفسخ والصبر، فيكون هنا كذلك، إلا أنه مع الفسخ يضرب بالثمن، ومع عدمه يضرب بقيمة المسلم فيه، إذ لا صبر هنا لأحد من الغرماء. وهذا هو الأقوى. وهو اختيار الأكثر. ولكن يجب تقييده بما لو لم يكن مال المفلس من جنس المسلم فيه، أو يشتمل عليه بحيث يمكن وفاؤه منه، فلو فرض ذلك لم يكن له الفسخ، إذ لا انقطاع للمسلم فيه ولا تعذر. ومن الممكن أن يصل إلى جميع حقه، بأن يفرض عدم قصور المال حين القسمة وإن كان قاصرا كما مر، فلا بد من ملاحظة مثل هذا القيد. وعلى تقدير وصول البعض فلا وجه للفسخ فيه أيضا.
وفيما قرر به المصنف القول الثاني إجمال، وتلخيصه: أنه مع وجود العين - وهو الثمن - يتخير المسلم بين الفسخ فيأخذه، وبين الضرب بدينه وهو المسلم فيه، وإن
قوله: " ولو أسلم في متاع ثم أفلس المسلم إليه - إلى قوله - وهو أقوى ".
القول الأول للشيخ رحمه الله (1). ووجهه مع وجدان عين ماله دخوله في العموم (2)، ومع عدمه يضرب بدينه كما في كل غريم. ودينه هو المسلم فيه فيضرب به. وإنما اعتبر القيمة لأن الضرب باعتبارها، وإلا فالمرجع إلى نفس الدين.
ووجه الثاني مع تلف عين ماله ما تقدم (3) في السلف، من أنه متى تعذر المسلم فيه في وقته تخير المسلم بين الفسخ والصبر، فيكون هنا كذلك، إلا أنه مع الفسخ يضرب بالثمن، ومع عدمه يضرب بقيمة المسلم فيه، إذ لا صبر هنا لأحد من الغرماء. وهذا هو الأقوى. وهو اختيار الأكثر. ولكن يجب تقييده بما لو لم يكن مال المفلس من جنس المسلم فيه، أو يشتمل عليه بحيث يمكن وفاؤه منه، فلو فرض ذلك لم يكن له الفسخ، إذ لا انقطاع للمسلم فيه ولا تعذر. ومن الممكن أن يصل إلى جميع حقه، بأن يفرض عدم قصور المال حين القسمة وإن كان قاصرا كما مر، فلا بد من ملاحظة مثل هذا القيد. وعلى تقدير وصول البعض فلا وجه للفسخ فيه أيضا.
وفيما قرر به المصنف القول الثاني إجمال، وتلخيصه: أنه مع وجود العين - وهو الثمن - يتخير المسلم بين الفسخ فيأخذه، وبين الضرب بدينه وهو المسلم فيه، وإن