أما لو طلب بالأرش، رجع على الضامن، لأن استحقاقه ثابت عند العقد. وفيه تردد.
____________________
قوله: " وكذا لو فسخ المشتري بعيب سابق ".
أي لا يدخل ذلك في ضمان العهدة. فلا يلزم الضامن الثمن على تقدير الفسخ بالعيب، بل يطالب البائع، لأن فسخ العيب إنما أبطل العقد من حينه لا من أصله، فلم يكن حالة الضمان مضمونا كالسابق حتى لو صرح بضمانه فسد، لأنه ضمان ما لم يجب.
وربما قيل بدخول هذا الفرد في الاطلاق وصحة ضمانه، لتقدم سبب الفسخ وهو العيب الموجود حال البيع، ودعاء الحاجة إليه. وهذا على تقدير صحته يجب تقييده بعيب سابق، وإلا فقد يصح الفسخ بعيب لاحق، كما لو وقع قبل القبض أو في الثلاثة كما سبق. وهذا لا يكون موجودا حالة الضمان الواقع عند البيع، فيكون كالمتجدد من الأسباب لا يصح ضمانه قولا واحدا. والأصح عدم دخوله في الضمان مطلقا كما اختاره المصنف رحمه الله.
قوله: " أما لو طالب بالأرش - إلى قوله - وفيه تردد ".
أشار بالتعليل إلى الفرق بين الأرش والثمن، حيث يدخل الأرش في ضمان العهدة دون الثمن على تقدير الفسخ بالعيب، فإن الثمن إنما يجب بالفسخ اللاحق للضمان كما تقدم، أما الأرش فإنه جزء من الثمن ثابت وقت الضمان، فيندرج في ضمان العهدة، لكنه مجهول القدر حينئذ، فينبغي بناؤه على صحة ضمان المجهول الذي يمكن استعلامه، إلا أن يختص ضمان العهدة بحكم زائد، كما خرج من حكم ضمان الأعيان المضمونة.
ومثله ما لو ظهر نقصان الصنجة التي وزن بها الثمن أو المثمن، حيث يضمن عهدته أو يصرح بدخوله، لوجود ذلك حالة الضمان في نفس الأمر.
ومنشأ التردد في الأرش مما ذكر، ومن أن الاستحقاق له إنما حصل بعد العلم بالعيب واختيار أخذ الأرش والموجود حالة العقد من العيب ما كان يلزمه تعيين
أي لا يدخل ذلك في ضمان العهدة. فلا يلزم الضامن الثمن على تقدير الفسخ بالعيب، بل يطالب البائع، لأن فسخ العيب إنما أبطل العقد من حينه لا من أصله، فلم يكن حالة الضمان مضمونا كالسابق حتى لو صرح بضمانه فسد، لأنه ضمان ما لم يجب.
وربما قيل بدخول هذا الفرد في الاطلاق وصحة ضمانه، لتقدم سبب الفسخ وهو العيب الموجود حال البيع، ودعاء الحاجة إليه. وهذا على تقدير صحته يجب تقييده بعيب سابق، وإلا فقد يصح الفسخ بعيب لاحق، كما لو وقع قبل القبض أو في الثلاثة كما سبق. وهذا لا يكون موجودا حالة الضمان الواقع عند البيع، فيكون كالمتجدد من الأسباب لا يصح ضمانه قولا واحدا. والأصح عدم دخوله في الضمان مطلقا كما اختاره المصنف رحمه الله.
قوله: " أما لو طالب بالأرش - إلى قوله - وفيه تردد ".
أشار بالتعليل إلى الفرق بين الأرش والثمن، حيث يدخل الأرش في ضمان العهدة دون الثمن على تقدير الفسخ بالعيب، فإن الثمن إنما يجب بالفسخ اللاحق للضمان كما تقدم، أما الأرش فإنه جزء من الثمن ثابت وقت الضمان، فيندرج في ضمان العهدة، لكنه مجهول القدر حينئذ، فينبغي بناؤه على صحة ضمان المجهول الذي يمكن استعلامه، إلا أن يختص ضمان العهدة بحكم زائد، كما خرج من حكم ضمان الأعيان المضمونة.
ومثله ما لو ظهر نقصان الصنجة التي وزن بها الثمن أو المثمن، حيث يضمن عهدته أو يصرح بدخوله، لوجود ذلك حالة الضمان في نفس الأمر.
ومنشأ التردد في الأرش مما ذكر، ومن أن الاستحقاق له إنما حصل بعد العلم بالعيب واختيار أخذ الأرش والموجود حالة العقد من العيب ما كان يلزمه تعيين