____________________
التذكرة (1) عن بعض الشافعية أن السفيه إذا أتلف المال بنفسه ضمن بعد رفع الحجر. قال: ولا بأس به.
وإن كان السفيه قبض المبيع بغير إذن صاحبه وأتلفه ضمنه مطلقا، لأن البيع الفاسد لا يقتضي الإذن في القبض، فيكون متصرفا في مال الغير بغير إذنه، فيضمنه، كما لو أتلف مالا أو غصبه بغير إذن مالكه.
قوله: " ولو أودعه وديعة فأتلفها ففيه تردد. والوجه: أنه لا يضمن ".
وجه عدم الضمان: تفريط المودع بإعطائه. وقد نهى الله تعالى عنه بقوله:
* (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) * (2) فيكون بمنزلة من ألقى ماله في البحر. وقيل:
يضمن إن أتلفها أو تلفت بتفريطه، لأن المالك لم يسلطه على الاتلاف، وإنما أمره بالحفظ، فقد حصل منه الاتلاف بغير اختيار صاحبها كما لو غصب، والحال أن السفيه بالغ عاقل، والأصل عصمة مال الغير إلا بسبب، مع أن وضع اليد حال الاتلاف غصب. وهذا هو الأقوى. واختاره في التذكرة (3). وهو ظاهر القواعد (4).
وفي حكم الوديعة العارية.
والصبي والمجنون حكمهما فيما يقبض مضمونا - كالبيع والقرض والغصب وإتلاف المال بغير اختيار المالك كأكلة - حكم السفيه. وأما الوديعة والعارية إذا تلفت بتفريطهما أو أتلفاهما، ففي ضمانهما قولان، أجودهما ذلك في الثاني دون الأول.
أما الأول: فإن الضمان باعتبار الاهمال إنما يثبت حيث يجب الحفظ، والوجوب من باب خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين، فلا يتعلق بالصبي، والمجنون. ولا يرد المعارضة بقوله صلى الله عليه وآله: " على اليد ما أخذت
وإن كان السفيه قبض المبيع بغير إذن صاحبه وأتلفه ضمنه مطلقا، لأن البيع الفاسد لا يقتضي الإذن في القبض، فيكون متصرفا في مال الغير بغير إذنه، فيضمنه، كما لو أتلف مالا أو غصبه بغير إذن مالكه.
قوله: " ولو أودعه وديعة فأتلفها ففيه تردد. والوجه: أنه لا يضمن ".
وجه عدم الضمان: تفريط المودع بإعطائه. وقد نهى الله تعالى عنه بقوله:
* (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) * (2) فيكون بمنزلة من ألقى ماله في البحر. وقيل:
يضمن إن أتلفها أو تلفت بتفريطه، لأن المالك لم يسلطه على الاتلاف، وإنما أمره بالحفظ، فقد حصل منه الاتلاف بغير اختيار صاحبها كما لو غصب، والحال أن السفيه بالغ عاقل، والأصل عصمة مال الغير إلا بسبب، مع أن وضع اليد حال الاتلاف غصب. وهذا هو الأقوى. واختاره في التذكرة (3). وهو ظاهر القواعد (4).
وفي حكم الوديعة العارية.
والصبي والمجنون حكمهما فيما يقبض مضمونا - كالبيع والقرض والغصب وإتلاف المال بغير اختيار المالك كأكلة - حكم السفيه. وأما الوديعة والعارية إذا تلفت بتفريطهما أو أتلفاهما، ففي ضمانهما قولان، أجودهما ذلك في الثاني دون الأول.
أما الأول: فإن الضمان باعتبار الاهمال إنما يثبت حيث يجب الحفظ، والوجوب من باب خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين، فلا يتعلق بالصبي، والمجنون. ولا يرد المعارضة بقوله صلى الله عليه وآله: " على اليد ما أخذت