وللعامل ابتياع المعيب، والرد بالعيب، والأخذ بالأرش (2). كل ذلك مع الغبطة.
ويقتضي إطلاق الإذن، البيع نقدا، بثمن المثل، من نقد البلد.
____________________
قوله: " ولو أنفق صاحب المال... الخ ".
لأن النفقة سفرا إنما استحقت بالمضاربة وقد ارتفعت بالفسخ، ولا غرر عليه، لدخوله على عقد يجوز فسخه كل وقت. ونبه بذلك على خلاف بعض العامة (2) حيث أثبت له نفقة الرجوع، لأنه استحقها حين السفر. وهو ممنوع.
قوله: " وللعامل ابتياع المعيب - إلى قوله - مع الغبطة ".
الفرق بينه وبين الوكيل - حيث لا يسوغ له شراء المعيب - أن الغرض الذاتي هنا الاسترباح، وهو يحصل بالصحيح والمعيب، فلا يتقيد بالصحيح. وهو على تقدير شرائه جاهلا بالعيب يتخير من (4) الأمرين - بين الرد والامساك بالأرش - ما فيه الغبطة بالنظر إلى التجارة، فقد يكون الرد أغبط وقد يكون أخذ الأرش، فلذلك يتخير بينهما، بخلاف الوكيل، فإن شراءه ربما كان للقنية، والمعيب لا يناسبها غالبا، فحمل الاطلاق على الصحيح عملا بالمتعارف.
قوله: " ويقتضي الاطلاق، الإذن في البيع نقدا بثمن المثل من نقد البلد ".
لما كان اطلاق عقد المضاربة محمولا على المتعارف في التجارة والمحصل للأرباح وجب قصر تصرف العامل على ما يحصل به الغاية، فله البيع نقدا لا نسيئة،
لأن النفقة سفرا إنما استحقت بالمضاربة وقد ارتفعت بالفسخ، ولا غرر عليه، لدخوله على عقد يجوز فسخه كل وقت. ونبه بذلك على خلاف بعض العامة (2) حيث أثبت له نفقة الرجوع، لأنه استحقها حين السفر. وهو ممنوع.
قوله: " وللعامل ابتياع المعيب - إلى قوله - مع الغبطة ".
الفرق بينه وبين الوكيل - حيث لا يسوغ له شراء المعيب - أن الغرض الذاتي هنا الاسترباح، وهو يحصل بالصحيح والمعيب، فلا يتقيد بالصحيح. وهو على تقدير شرائه جاهلا بالعيب يتخير من (4) الأمرين - بين الرد والامساك بالأرش - ما فيه الغبطة بالنظر إلى التجارة، فقد يكون الرد أغبط وقد يكون أخذ الأرش، فلذلك يتخير بينهما، بخلاف الوكيل، فإن شراءه ربما كان للقنية، والمعيب لا يناسبها غالبا، فحمل الاطلاق على الصحيح عملا بالمتعارف.
قوله: " ويقتضي الاطلاق، الإذن في البيع نقدا بثمن المثل من نقد البلد ".
لما كان اطلاق عقد المضاربة محمولا على المتعارف في التجارة والمحصل للأرباح وجب قصر تصرف العامل على ما يحصل به الغاية، فله البيع نقدا لا نسيئة،