____________________
الأمر، فلو لم يقبل منه لطولب بالعين وأدى إلى تخليده الحبس. ونبه بالتسوية بين الأمرين على خلاف بعض العامة (1) حيث فرق بينهما، فقبل في الخفي دون الظاهر إلا ببينة.
قوله: " ويبطل الإذن بالجنون والموت ".
لبطلان الوكالة بهما. وفي معناهما الاغماء والحجر للسفه والفلس. ثم في صورة الموت تكون القسمة للوارث إن لم يكن دين ولا وصية، وإلا بنى على الانتقال إليه وعدمه.
قوله: " ويبطل الإذن بالجنون والموت ".
لبطلان الوكالة بهما. وفي معناهما الاغماء والحجر للسفه والفلس. ثم في صورة الموت تكون القسمة للوارث إن لم يكن دين ولا وصية، وإلا بنى على الانتقال إليه وعدمه.