____________________
قوله: " وينفق في السفر كمال نفقته من أصل المال على الأظهر ".
المراد ب " بكمال النفقة " نفقة السفر أجمع. واحترز به عن القدر الزائد عن نفقة الحضر، فإن القول الآخر أنه لا ينفق من المال سواه، للاجماع على أن نفقة الحضر على نفسه، فما ساواه في السفر يحتسب عليه أيضا والزائد على القراض. وقيل: إن جميع نفقة السفر على نفسه كنفقة الحضر. والأقوى الأول، لصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليهما السلام، قال: " في المضاربة ما أنفق في سفره فهو من جميع المال، وإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه " (1)، و" ما " للعموم.
ووجه الثاني: أنه إنما حصل بالسفر الزيادة لا غير، أما غيرها فسواء كان مسافرا أم حاضرا لا بد منها، فلا يكون السفر علة فيه.
ووجه الثالث: أن الربح مال المالك، والأصل أن لا يتصرف فيه إلا بما دل عليه الإذن، ولم يدل إلا على الحصة التي عينها له، وهو لم يدخل إلا عليه، فلا يستحق سواه. والأقوى الأول، عملا بالنص الدال عليه. وهو مع ذلك أشهر بين الأصحاب.
إذا تقرر ذلك: فالمراد بالسفر هنا العرفي لا الشرعي، وهو ما يجب فيه التقصير فلو كان قصيرا أو أقام في الطويل وأتم الصلاة فنفقة تلك المدة على المال. نعم، يجب الاقتصار منه على ما يحتاج إليه للتجارة، فلو أقام زيادة عنه فنفقته عليه خاصة.
والمراد بالنفقة ما يحتاج إليه فيه من مأكول وملبوس ومشروب ومركوب، وآلات ذلك كالقربة والجوالق، وأجرة المسكن، ونحو ذلك، ويراعي فيها ما يليق بحاله عادة على وجه الاقتصاد، فإن أسرف حسب عليه، وإن قتر لم يحتسب له، لأنه لم ينفق ذلك. وإذا عاد من السفر فما بقي من أعيان النفقة ولو من الزاد يجب رده إلى التجارة، أو تركه وديعة إلى أن يسافر، إذا كان ممن يتكرر سفره ولم يكن بيعه أعود على التجارة من تركه.
المراد ب " بكمال النفقة " نفقة السفر أجمع. واحترز به عن القدر الزائد عن نفقة الحضر، فإن القول الآخر أنه لا ينفق من المال سواه، للاجماع على أن نفقة الحضر على نفسه، فما ساواه في السفر يحتسب عليه أيضا والزائد على القراض. وقيل: إن جميع نفقة السفر على نفسه كنفقة الحضر. والأقوى الأول، لصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليهما السلام، قال: " في المضاربة ما أنفق في سفره فهو من جميع المال، وإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه " (1)، و" ما " للعموم.
ووجه الثاني: أنه إنما حصل بالسفر الزيادة لا غير، أما غيرها فسواء كان مسافرا أم حاضرا لا بد منها، فلا يكون السفر علة فيه.
ووجه الثالث: أن الربح مال المالك، والأصل أن لا يتصرف فيه إلا بما دل عليه الإذن، ولم يدل إلا على الحصة التي عينها له، وهو لم يدخل إلا عليه، فلا يستحق سواه. والأقوى الأول، عملا بالنص الدال عليه. وهو مع ذلك أشهر بين الأصحاب.
إذا تقرر ذلك: فالمراد بالسفر هنا العرفي لا الشرعي، وهو ما يجب فيه التقصير فلو كان قصيرا أو أقام في الطويل وأتم الصلاة فنفقة تلك المدة على المال. نعم، يجب الاقتصار منه على ما يحتاج إليه للتجارة، فلو أقام زيادة عنه فنفقته عليه خاصة.
والمراد بالنفقة ما يحتاج إليه فيه من مأكول وملبوس ومشروب ومركوب، وآلات ذلك كالقربة والجوالق، وأجرة المسكن، ونحو ذلك، ويراعي فيها ما يليق بحاله عادة على وجه الاقتصاد، فإن أسرف حسب عليه، وإن قتر لم يحتسب له، لأنه لم ينفق ذلك. وإذا عاد من السفر فما بقي من أعيان النفقة ولو من الزاد يجب رده إلى التجارة، أو تركه وديعة إلى أن يسافر، إذا كان ممن يتكرر سفره ولم يكن بيعه أعود على التجارة من تركه.