____________________
أمسكه حتى أعطيك مالك، وأراد الرهن جاز. ولو أراد الوديعة أو أشبه فليس برهن " (1).
وقد استفيد من ذلك كله أن الرهن لا يختص بلفظ، ولا بلفظ الماضي، بل كل ما دل على الرضاء بالرهن من الألفاظ كاف. والوجه فيه: أن الرهن ليس على حد العقود اللازمة، لأنه جائز من طرف المرتهن، فترجيح جانب اللزوم ولزوم ما يعتبر في اللازم ترجيح من غير مرجح، خصوصا مع ما سلف من الكلام على اعتبار ما ذكروه في العقد اللازم.
واستقرب في التذكرة عدم اشتراط اللفظ العربي (2). ووافقه في الدروس (3).
وفي التذكرة: " الخلاف في الاكتفاء بالمعاطاة والاستيجاب والايجاب عليه المذكورة في البيع بجملته آت هنا " وهو حسن. واعتبر في التذكرة (4) مع ذلك كله وقوعه بلفظ الماضي مع أنه أجاز " هذا رهن، أو وثيقة عندك " وليسا ماضيين، بل هما جملتان إسميتان. ولو قيل: إنهما بمعناه أو أدل منه من حيث دلالة الإسمية على الثبوت، رد بأنه شرط لفظ الماضي لا معناه، وبأن ذلك يستلزم جواز البيع بها، بأن يقول: هذا مبيع لك بكذا، وهم لا يقولون به. والظاهر أنه احترز بالماضي عن المستقبل خاصة، كما يشعر به قوله بعده بلا فصل: " فلو قال: أرهنك كذا أو أنا أقبل، لم يعتد به ".
وقد تقدم أن الشهيد - رحمه الله - أجازه بلفظ الأمر ك " خذه وامسكه ".
قوله: " ولو عجز عن النطق كفت الإشارة ".
يعتبر في الإشارة كونها مفهمة للمقصود، ولا تنحصر في عضو. ويفهم من قوله بعد الكتابة: " وعرف ذلك من قصده " أنه لا يكفي الكتابة بمجردها. وهو كذلك،
وقد استفيد من ذلك كله أن الرهن لا يختص بلفظ، ولا بلفظ الماضي، بل كل ما دل على الرضاء بالرهن من الألفاظ كاف. والوجه فيه: أن الرهن ليس على حد العقود اللازمة، لأنه جائز من طرف المرتهن، فترجيح جانب اللزوم ولزوم ما يعتبر في اللازم ترجيح من غير مرجح، خصوصا مع ما سلف من الكلام على اعتبار ما ذكروه في العقد اللازم.
واستقرب في التذكرة عدم اشتراط اللفظ العربي (2). ووافقه في الدروس (3).
وفي التذكرة: " الخلاف في الاكتفاء بالمعاطاة والاستيجاب والايجاب عليه المذكورة في البيع بجملته آت هنا " وهو حسن. واعتبر في التذكرة (4) مع ذلك كله وقوعه بلفظ الماضي مع أنه أجاز " هذا رهن، أو وثيقة عندك " وليسا ماضيين، بل هما جملتان إسميتان. ولو قيل: إنهما بمعناه أو أدل منه من حيث دلالة الإسمية على الثبوت، رد بأنه شرط لفظ الماضي لا معناه، وبأن ذلك يستلزم جواز البيع بها، بأن يقول: هذا مبيع لك بكذا، وهم لا يقولون به. والظاهر أنه احترز بالماضي عن المستقبل خاصة، كما يشعر به قوله بعده بلا فصل: " فلو قال: أرهنك كذا أو أنا أقبل، لم يعتد به ".
وقد تقدم أن الشهيد - رحمه الله - أجازه بلفظ الأمر ك " خذه وامسكه ".
قوله: " ولو عجز عن النطق كفت الإشارة ".
يعتبر في الإشارة كونها مفهمة للمقصود، ولا تنحصر في عضو. ويفهم من قوله بعد الكتابة: " وعرف ذلك من قصده " أنه لا يكفي الكتابة بمجردها. وهو كذلك،