ولو كان الملك الواحد وقفا وطلقا، صح قسمته، لأنه يميز الوقف عن غيره.
____________________
سيأتي إن شاء الله في كتاب القضاء (1) أنه يختار كون الضرر نقص القيمة.
وحكمه هنا بعدم جواز قسمة ما يشتمل على الضرر وإن اتفقا على القسمة غير معروف، وإنما المعهود الذي ذكره هو في بابه (2) وغيره أن القسمة المشتملة على ضرر لا يجبر الممتنع عليها لكنها تصح بالتراضي، خصوصا مع تفسيره الضرر بنقصان القيمة، فإن مجرد ذلك لا يبلغ حد المنع. نعم، لو فسر بعدم الانتفاع أمكن من حيث استلزامها تضييع المال بغير عوض (3)، لأنه إذا لم ينتفع بالأجزاء لا فائدة في القسمة، بل هو محض الاتلاف.
قوله: " ولا يقسم الوقف، لأن الحق ليس منحصرا في المتقاسمين ".
هذا إذا كان الواقف واحدا وإنما التعدد في الموقوف عليه كالبطون المتعددة، فإن الحق يتغير بزيادتها ونقصانها، فربما استحق بعض بطون المتقاسمين أكثر مما ظهر بالقسمة لمورثهم، وبالعكس. وكذا لو أعدد الواقف واتحد الموقوف عليه، كما لو وقف جماعة على شخص وعلى ذريته وأراد بعض الذرية القسمة، لعين ما ذكر.
أما لو تعدد الواقف والموقوف عليه، كما لو وقف واقف نصف عين على شخص وذريته، وآخر على غيره كذلك، جاز للموقوف عليهما الاقتسام بحيث يميزان كل وقف على حدته، وكذا لذريتهما دون الذرية الواحدة. ولو كان التعدد فيهما على غير هذا الوجه، كما لو وقف اثنان على كل واحد من الاثنين، فحكمه حكم المتحد. والضابط أن الوقف الواحد لا تصح قسمته وإن تعدد الواقف والمصرف، وهو المراد من العبارة.
قوله: " ولو كان الملك الواحد وقفا... الخ ".
هذا إذا لم تشتمل على رد، أو اشتملت وكان الرد من الموقوف عليه، لأنه زيادة
وحكمه هنا بعدم جواز قسمة ما يشتمل على الضرر وإن اتفقا على القسمة غير معروف، وإنما المعهود الذي ذكره هو في بابه (2) وغيره أن القسمة المشتملة على ضرر لا يجبر الممتنع عليها لكنها تصح بالتراضي، خصوصا مع تفسيره الضرر بنقصان القيمة، فإن مجرد ذلك لا يبلغ حد المنع. نعم، لو فسر بعدم الانتفاع أمكن من حيث استلزامها تضييع المال بغير عوض (3)، لأنه إذا لم ينتفع بالأجزاء لا فائدة في القسمة، بل هو محض الاتلاف.
قوله: " ولا يقسم الوقف، لأن الحق ليس منحصرا في المتقاسمين ".
هذا إذا كان الواقف واحدا وإنما التعدد في الموقوف عليه كالبطون المتعددة، فإن الحق يتغير بزيادتها ونقصانها، فربما استحق بعض بطون المتقاسمين أكثر مما ظهر بالقسمة لمورثهم، وبالعكس. وكذا لو أعدد الواقف واتحد الموقوف عليه، كما لو وقف جماعة على شخص وعلى ذريته وأراد بعض الذرية القسمة، لعين ما ذكر.
أما لو تعدد الواقف والموقوف عليه، كما لو وقف واقف نصف عين على شخص وذريته، وآخر على غيره كذلك، جاز للموقوف عليهما الاقتسام بحيث يميزان كل وقف على حدته، وكذا لذريتهما دون الذرية الواحدة. ولو كان التعدد فيهما على غير هذا الوجه، كما لو وقف اثنان على كل واحد من الاثنين، فحكمه حكم المتحد. والضابط أن الوقف الواحد لا تصح قسمته وإن تعدد الواقف والمصرف، وهو المراد من العبارة.
قوله: " ولو كان الملك الواحد وقفا... الخ ".
هذا إذا لم تشتمل على رد، أو اشتملت وكان الرد من الموقوف عليه، لأنه زيادة