الثاني: في الحق المضمون.
وهو كل مال ثابت في الذمة، سواء كان مستقرا كالبيع بعد القبض وانقضاء الخيار، أو معرضا للبطلان كالثمن في مدة الخيار بعد قبض الثمن. ولو كان قبله لم يصح ضمانه عن البائع.
____________________
قوله: " وينعقد بكتابة الضامن منضمة إلى القرينة الدالة لا مجردة ".
إنما ينعقد بالكتابة مع تعذر النطق لا مطلقا، كما صرح به غيره (1). ولا بد مع ذلك من انضمام ما يدل على قصده، من إشارة ونحوها، لامكان كونه عابثا. ولا فرق في ذلك بين الضامن والمضمون له، بناء على اعتبار قبوله لفظا. وإنما خص المصنف الضامن لعدم اعتباره القبول اللفظي في الآخر، كما سبق (2). ولو عجز عن النطق والكتابة وأشار بما يدل عليه صح أيضا، كالأخرس. والظاهر الاكتفاء بها وإن قدر على الكتابة، لأن المعتبر تبين رضاه بالقرائن، والكتابة منها.
قوله: " وهو كل مال ثابت في الذمة - إلى قوله - لم يصح ضمانه عن البائع ".
قد تقدم أن عقد البيع يفيد تملك البائع للثمن والمشتري للمبيع وإن كان هناك خيار، فالبيع موجبا للملك وإن لم يكن مستقرا، فيصح ضمان الثمن للبائع عن المشتري وللمشتري عن البائع إذا قبضه، لجواز ظهور المبيع مستحقا، وهو المعبر عنه بضمان العهدة. فقول المصنف: " كالثمن في مدة الخيار بعد قبض الثمن " مراده أنه يصح ضمان الثمن في مدة الخيار بعد قبضه.
وهذا الضمان قد يكون للبائع القابض له، بأن يضمن له عهدته على تقدير ظهوره مستحقا على وجه لا يستلزم بطلان البيع، كما لو كان غير معين في العقد، أو
إنما ينعقد بالكتابة مع تعذر النطق لا مطلقا، كما صرح به غيره (1). ولا بد مع ذلك من انضمام ما يدل على قصده، من إشارة ونحوها، لامكان كونه عابثا. ولا فرق في ذلك بين الضامن والمضمون له، بناء على اعتبار قبوله لفظا. وإنما خص المصنف الضامن لعدم اعتباره القبول اللفظي في الآخر، كما سبق (2). ولو عجز عن النطق والكتابة وأشار بما يدل عليه صح أيضا، كالأخرس. والظاهر الاكتفاء بها وإن قدر على الكتابة، لأن المعتبر تبين رضاه بالقرائن، والكتابة منها.
قوله: " وهو كل مال ثابت في الذمة - إلى قوله - لم يصح ضمانه عن البائع ".
قد تقدم أن عقد البيع يفيد تملك البائع للثمن والمشتري للمبيع وإن كان هناك خيار، فالبيع موجبا للملك وإن لم يكن مستقرا، فيصح ضمان الثمن للبائع عن المشتري وللمشتري عن البائع إذا قبضه، لجواز ظهور المبيع مستحقا، وهو المعبر عنه بضمان العهدة. فقول المصنف: " كالثمن في مدة الخيار بعد قبض الثمن " مراده أنه يصح ضمان الثمن في مدة الخيار بعد قبضه.
وهذا الضمان قد يكون للبائع القابض له، بأن يضمن له عهدته على تقدير ظهوره مستحقا على وجه لا يستلزم بطلان البيع، كما لو كان غير معين في العقد، أو