____________________
تعارض عمومان فيقدم الأسبق. ومراعاة دفع الضرر في الشفعة غير لازمة، وإن كان أصل الحكمة فيها ذلك، بل هي ثابتة بالنص والاجماع، فلا يندفعان بهذه الاعتبارات الوهمية.
وثانيهما: تقديم الشفيع بالعين والبائع بالثمن على سائر الغرماء، حيث تعذر أخذه للعين، وحيث إنه عوض ماله الذي قد وجده في حال الحجر بعينه. وقد كان حقه التقدم به لولا عروض مانع سابق، فيرجع إلى بدله جمعا بين الحقين.
ويضعف بأن الخبر إن أفاده حكما أخذ العين، وإلا لم ينفعه في الثمن، لعدم تناول الخبر له، بل هو من جملة أموال المفلس.
وللشيخ - رحمه الله - في هذه المسألة قول مبني على أصله السابق، وهو أنه مع الوفاء يكون البائع أولى بالثمن، وإن لم يكن في ماله وفاء كان أسوة الغرماء. اختاره في المبسوط (1). وهو ضعيف المأخذ، لكنه غير مخالف في فائدة الحكم، لأنه مع وفاء ماله بدين الغرماء يفضل له الثمن المذكور، إلا أنه لا يختص الفضل به.
قوله: " ولو فلس المستأجر كان للمؤجر فسخ الإجارة... الخ ".
إذا أفلس المستأجر ولم يكن قد دفع الأجرة جاز للمؤجر الفسخ وأخذ العين المؤجرة، تنزيلا للمنافع منزلة الأعيان، ولأنه يدخل في عموم الخبر (2)، لأنه قد وجد عين ماله، وله امضاء الإجارة والضرب مع الغرماء بالأجرة.
وتفصيل المسألة أن الحجر عليه لا يخلو: إما أن يكون قبل مضي شئ من المدة أو بعده. وعلى الثاني إما أن تكون العين المؤجرة فارغة من حق المفلس كالدار، أو مشغولة كالأرض يزرعها أو يغرسها (3)، والدابة قد حمل عليها وهو في أثناء المسافة
وثانيهما: تقديم الشفيع بالعين والبائع بالثمن على سائر الغرماء، حيث تعذر أخذه للعين، وحيث إنه عوض ماله الذي قد وجده في حال الحجر بعينه. وقد كان حقه التقدم به لولا عروض مانع سابق، فيرجع إلى بدله جمعا بين الحقين.
ويضعف بأن الخبر إن أفاده حكما أخذ العين، وإلا لم ينفعه في الثمن، لعدم تناول الخبر له، بل هو من جملة أموال المفلس.
وللشيخ - رحمه الله - في هذه المسألة قول مبني على أصله السابق، وهو أنه مع الوفاء يكون البائع أولى بالثمن، وإن لم يكن في ماله وفاء كان أسوة الغرماء. اختاره في المبسوط (1). وهو ضعيف المأخذ، لكنه غير مخالف في فائدة الحكم، لأنه مع وفاء ماله بدين الغرماء يفضل له الثمن المذكور، إلا أنه لا يختص الفضل به.
قوله: " ولو فلس المستأجر كان للمؤجر فسخ الإجارة... الخ ".
إذا أفلس المستأجر ولم يكن قد دفع الأجرة جاز للمؤجر الفسخ وأخذ العين المؤجرة، تنزيلا للمنافع منزلة الأعيان، ولأنه يدخل في عموم الخبر (2)، لأنه قد وجد عين ماله، وله امضاء الإجارة والضرب مع الغرماء بالأجرة.
وتفصيل المسألة أن الحجر عليه لا يخلو: إما أن يكون قبل مضي شئ من المدة أو بعده. وعلى الثاني إما أن تكون العين المؤجرة فارغة من حق المفلس كالدار، أو مشغولة كالأرض يزرعها أو يغرسها (3)، والدابة قد حمل عليها وهو في أثناء المسافة