وإذا جني عليه خطأ تعلق حق الغرماء بالدية، وإن كان عمدا كان بالخيار بين القصاص وأخذ الدية إن بذلت له. ولا يتعين عليه قبول الدية، لأنها اكتساب، وهو غير واجب.
____________________
وجده تالفا تخير بين الفسخ فيضرب بالثمن، وبين الامضاء فيضرب بالمسلم فيه.
قوله: " ولو أولد الجارية وفلس جاز لصاحبها انتزاعها - إلى قوله - دون ولدها ".
وجه جواز انتزاعها ظاهر، فإنها عين ماله، والاستيلاد المتجدد لها لا يمنع رجوعه، إذ يجوز بيعها في ثمنها حينئذ، وأخذها بمنزلته. ولو اختار الضرب بالثمن جاز بيعها فيه أيضا، لما قلناه. وأما الولد فهو حر على كل حال، لأنه ولد من سيدها حالة ملكه لها، فلا سبيل (1) لأحد عليه.
قوله: " وإذا جني عليه خطأ تعلق حق الغرماء بالدية ".
وفي حكمه الجناية على عبده ومورثه. ولا يصح منه العفو هنا، لأنه تصرف في المال، وهو ممنوع منه.
قوله: " وإن كان عمدا كان بالخيار - إلى قوله - وهو غير واجب ".
لما كان الواجب في العمد بالأصالة هو القصاص، والمال إنما يلزم بالتراضي، كان التخيير للمجني عليه - مع بذل الجاني المال - بين القصاص لأنه حقه، وبين أخذ المال، وبين العفو. ولا يتعين عليه أخذ المال لو بذل له، عملا بالأصل، ولأنه اكتساب للمال وهو غير لازم له الآن، كما لا يلزمه قبول الهبة. فإن اقتص فلا كلام.
وإن رضي بالمال وبذله الجاني تعلق به حق الغرماء. وإن عفا مطلقا سقط حقه منهما.
قوله: " ولو أولد الجارية وفلس جاز لصاحبها انتزاعها - إلى قوله - دون ولدها ".
وجه جواز انتزاعها ظاهر، فإنها عين ماله، والاستيلاد المتجدد لها لا يمنع رجوعه، إذ يجوز بيعها في ثمنها حينئذ، وأخذها بمنزلته. ولو اختار الضرب بالثمن جاز بيعها فيه أيضا، لما قلناه. وأما الولد فهو حر على كل حال، لأنه ولد من سيدها حالة ملكه لها، فلا سبيل (1) لأحد عليه.
قوله: " وإذا جني عليه خطأ تعلق حق الغرماء بالدية ".
وفي حكمه الجناية على عبده ومورثه. ولا يصح منه العفو هنا، لأنه تصرف في المال، وهو ممنوع منه.
قوله: " وإن كان عمدا كان بالخيار - إلى قوله - وهو غير واجب ".
لما كان الواجب في العمد بالأصالة هو القصاص، والمال إنما يلزم بالتراضي، كان التخيير للمجني عليه - مع بذل الجاني المال - بين القصاص لأنه حقه، وبين أخذ المال، وبين العفو. ولا يتعين عليه أخذ المال لو بذل له، عملا بالأصل، ولأنه اكتساب للمال وهو غير لازم له الآن، كما لا يلزمه قبول الهبة. فإن اقتص فلا كلام.
وإن رضي بالمال وبذله الجاني تعلق به حق الغرماء. وإن عفا مطلقا سقط حقه منهما.