____________________
كان ظاهر العبارة ب " قيل وقيل " يشعر به. وإنما هي وجوه للشافعية (1) موجهة، ذكرها المصنف والعلامة (2) في كتبه، ونقل الشيخ في المبسوط (3) قريبا منها بطريقة أخرى غير منقحة. ولهم وجه رابع: أن جميع النصف للعامل الثاني عملا بالشرط، ولا شئ للأول، إذ لا ملك له ولا عمل.
والتحقيق في هذه المسألة المرتب على أصولنا: أن المالك إن أجاز العقد فالربح بينه وبين الثاني على الشرط، وإن لم يجزه بطل. ثم الشراء إن كان بالعين وقف على إجازة المالك، فإن أجاز فالملك له خاصة، ولا شئ لهما في الربح. أما الأول فلعدم العمل، وأما الثاني فلعدم الإذن له، وعدم وقوع العقد معه. وللثاني أجرة مثل عمله على الأول مع جهله لا مع علمه. وإن كان الشراء في الذمة ونوى صاحب المال فكذلك، وإن نوى من عامله وقع الشراء له، لأنه وكيله، وإن لم ينو شيئا أو نوى نفسه فالعقد له، وضمان المال عليه، لتعديه بمخالفة مقتضى المضاربة. وحيث لا يقع العقد للعامل الثاني فله الأجرة على الأول مع جهله إن لم يتعد مقتضى المضاربة عمدا.
قوله: " إذا قال دفعت إليه مالا قراضا - إلى قوله - أو غيرها من الأمانات ".
لأن دعواه التلف مكذبة لانكاره الأول، وموجبة للاقرار به، وإنكاره الأول تعد في المال، فيكون ضامنا. وقوله: " قضي عليه بالضمان " معناه الحكم عليه بالبدل
والتحقيق في هذه المسألة المرتب على أصولنا: أن المالك إن أجاز العقد فالربح بينه وبين الثاني على الشرط، وإن لم يجزه بطل. ثم الشراء إن كان بالعين وقف على إجازة المالك، فإن أجاز فالملك له خاصة، ولا شئ لهما في الربح. أما الأول فلعدم العمل، وأما الثاني فلعدم الإذن له، وعدم وقوع العقد معه. وللثاني أجرة مثل عمله على الأول مع جهله لا مع علمه. وإن كان الشراء في الذمة ونوى صاحب المال فكذلك، وإن نوى من عامله وقع الشراء له، لأنه وكيله، وإن لم ينو شيئا أو نوى نفسه فالعقد له، وضمان المال عليه، لتعديه بمخالفة مقتضى المضاربة. وحيث لا يقع العقد للعامل الثاني فله الأجرة على الأول مع جهله إن لم يتعد مقتضى المضاربة عمدا.
قوله: " إذا قال دفعت إليه مالا قراضا - إلى قوله - أو غيرها من الأمانات ".
لأن دعواه التلف مكذبة لانكاره الأول، وموجبة للاقرار به، وإنكاره الأول تعد في المال، فيكون ضامنا. وقوله: " قضي عليه بالضمان " معناه الحكم عليه بالبدل