____________________
والمراد: أن المني هو الذي من شأنه أن يخلق منه الولد وإن تخلف في بعض الأفراد لعارض. وفي بعض العبارات - منها التذكرة - (1): خروج الماء الذي منه الولد. وهو جيد، والصفة فيه مقيدة، فإن الماء شامل. فعدل المصنف - وتبعه العلامة - إلى المني، ووصفه بذلك. ولا بد فيها أيضا من إرادة المعنى الذي ذكرناه من كون المراد ما من شأنه ذلك، لئلا يفهم منه اشتراط كونه بالفعل.
وثانيها: كونه من الموضع المعتاد. وإنما اعتبر ذلك مع إطلاق الأدلة لوجوب حمل كلام الشارع على ما هو المعهود المتعارف، خصوصا وفي بعضها بلوغ النكاح (2)، وإنما يكون من المعتاد. فلو خرج من جرح ونحوه لم يعتد به. ومنه ما لو خرج من أحد فرجي الخنثى.
وثالثها: أنه لا يختص بحالة، بل كيف خرج، ليلا أو نهارا، يقظة ونوما، بجماع وغيره، حكم به لقوله تعالى: * (وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم) * (3). والحلم هو خروج المني من الذكر، أو قبل المرأة مطلقا، ولا يختص بالاحتلام. نعم، لا بد من كونه في وقت يحتلم البلوغ فيه، فلا عبرة بما ينفصل بصفته قبل ذلك. وحده عندنا - في جانب القلة - في الأنثى تسع سنين. وأما في جانب الذكر فما وقفت له على حد يعتد به. نعم، نقل في التذكرة (4) عن الشافعي أن حده تسع سنين في الذكر والأنثى. وله (5) فيه وجهان آخران، أحدهما: مضي ستة أشهر من السنة العاشرة، والثاني: تمام العاشرة. ولا يبعد أن ما بعد العاشرة محتمل.
قوله: " ويشترك في هذين الذكور والإناث ".
هذا عندنا وعند الأكثر موضع وفاق، وإنما نبه به على خلاف الشافعي (6)، فإن
وثانيها: كونه من الموضع المعتاد. وإنما اعتبر ذلك مع إطلاق الأدلة لوجوب حمل كلام الشارع على ما هو المعهود المتعارف، خصوصا وفي بعضها بلوغ النكاح (2)، وإنما يكون من المعتاد. فلو خرج من جرح ونحوه لم يعتد به. ومنه ما لو خرج من أحد فرجي الخنثى.
وثالثها: أنه لا يختص بحالة، بل كيف خرج، ليلا أو نهارا، يقظة ونوما، بجماع وغيره، حكم به لقوله تعالى: * (وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم) * (3). والحلم هو خروج المني من الذكر، أو قبل المرأة مطلقا، ولا يختص بالاحتلام. نعم، لا بد من كونه في وقت يحتلم البلوغ فيه، فلا عبرة بما ينفصل بصفته قبل ذلك. وحده عندنا - في جانب القلة - في الأنثى تسع سنين. وأما في جانب الذكر فما وقفت له على حد يعتد به. نعم، نقل في التذكرة (4) عن الشافعي أن حده تسع سنين في الذكر والأنثى. وله (5) فيه وجهان آخران، أحدهما: مضي ستة أشهر من السنة العاشرة، والثاني: تمام العاشرة. ولا يبعد أن ما بعد العاشرة محتمل.
قوله: " ويشترك في هذين الذكور والإناث ".
هذا عندنا وعند الأكثر موضع وفاق، وإنما نبه به على خلاف الشافعي (6)، فإن