ولو مات المرتهن، لم تنقل إلى الوارث، إلا أن يشترطه. وكذا إن كان الوكيل غيره.
ولو مات المرتهن ولم يعلم الرهن كان كسبيل ماله، حتى يعلم بعينه.
____________________
أن الوكالة هنا مما العقد المشروط فيه كاف في تحققها، فلا يحتاج بعده إلى صيغة أخرى لها، لأن الغرض منها مجرد الإذن بأي لفظ اتفق. وقد تقدم أيضا أن ما العقد كاف في تحققه كجزء من الايجاب والقبول، فحيث يكون لازما يلزم وإن قلنا بعدم وجوب الوفاء بشرط لا يكفي العقد في تحققه.
والثالث: بأن عقد الرهن لما كان من طرف الراهن لازما كان ما يلتزمه الراهن لازما من قبله، عملا بمقتضى اللزوم، والشرط وقع من الراهن على نفسه فيلزم.
ولما كان من طرف المرتهن جائزا كان ما يلتزمه كذلك، فيجوز له فسخ الوكالة. وهو واضح، لأنها حقه، فيجوز له تركه.
وأما فسخ العقد المشروط فيه فإنه لا يتوجه هنا، لأن فسخ المرتهن للرهن يزيده ضررا. نعم، لو كان مشروطا في بيع مثلا توجه فسخه، إلا أن المقصود هنا شرطها في عقد الرهن خاصة.
قوله: " وتبطل مع موته دون الرهانة ".
أي تبطل الوكالة المشروطة له أو لغيره بموت المشروط له، لا لكون الوكالة من العقود الجائزة، ومن شأنها أن تبطل بالموت، بل لأن الوكالة إذن في التصرف، فيقتصر فيها على من أذن له، فإذا مات بطلت من هذا الوجه، كما تبطل العقود اللازمة - كالإجارة - بموت من شرط عليه العمل بنفسه.
وأما الرهن فلا يبطل، لأنه وثيقة على الدين، فما دام الدين باقيا يبقى الرهن، ولا يقتضي إذنا بمجرده في التصرف، كما مر. فعلى هذا تنتقل الرهانة إلى الوارث لو كان الميت المرتهن والوكالة له، دون الوكالة، إلا مع شرطها للوارث، كما مر.
قوله: " ولو مات المرتهن ولم يعلم الرهن كان كسبيل ماله حتى يعلم بعينه ".
والثالث: بأن عقد الرهن لما كان من طرف الراهن لازما كان ما يلتزمه الراهن لازما من قبله، عملا بمقتضى اللزوم، والشرط وقع من الراهن على نفسه فيلزم.
ولما كان من طرف المرتهن جائزا كان ما يلتزمه كذلك، فيجوز له فسخ الوكالة. وهو واضح، لأنها حقه، فيجوز له تركه.
وأما فسخ العقد المشروط فيه فإنه لا يتوجه هنا، لأن فسخ المرتهن للرهن يزيده ضررا. نعم، لو كان مشروطا في بيع مثلا توجه فسخه، إلا أن المقصود هنا شرطها في عقد الرهن خاصة.
قوله: " وتبطل مع موته دون الرهانة ".
أي تبطل الوكالة المشروطة له أو لغيره بموت المشروط له، لا لكون الوكالة من العقود الجائزة، ومن شأنها أن تبطل بالموت، بل لأن الوكالة إذن في التصرف، فيقتصر فيها على من أذن له، فإذا مات بطلت من هذا الوجه، كما تبطل العقود اللازمة - كالإجارة - بموت من شرط عليه العمل بنفسه.
وأما الرهن فلا يبطل، لأنه وثيقة على الدين، فما دام الدين باقيا يبقى الرهن، ولا يقتضي إذنا بمجرده في التصرف، كما مر. فعلى هذا تنتقل الرهانة إلى الوارث لو كان الميت المرتهن والوكالة له، دون الوكالة، إلا مع شرطها للوارث، كما مر.
قوله: " ولو مات المرتهن ولم يعلم الرهن كان كسبيل ماله حتى يعلم بعينه ".