وإن اختلفا في رد الرهن فالقول قول الراهن مع يمينه، إذا لم يكن بينة.
____________________
الحكم، وهو انتفاء ما يدعيه المرتهن، وقبول قول الراهن فيما ينكره، ومن أن إنكار المرتهن هنا يتعلق بحق الراهن من حيث إنه يدعي عدم الوفاء بالشرط الذي هو ركن من أركان لزوم ذلك العقد، فيرجع الاختلاف إلى تعيين الثمن، فإن شرط الرهن من مكملات الثمن، فكل واحد يدعي ثمنا غير ما يدعيه الآخر، فهو كما لو قال:
بعتك بهذا العبد، فقال: بل بهذه الجارية، وقد تقدم أن الحكم في مثل ذلك التحالف وفسخ العقد.
وقرب في القواعد (1) تقديم قول الراهن. ويشكل معه بقاء العقد المشروط فيه الرهن مع انتفاء الشرط، حيث انتفى كل واحد من الفردين المتنازع في رهنهما، أحدهما بنفي المرتهن، والآخر بانكار الراهن، والحال أنهما متفقان على وقوع عقد بشرط ولم يحصل. وكذلك يشكل فسخه في حق الراهن بمجرد نفي المرتهن اشتراط رهن ما ينفيه، مع إطلاق الأدلة بوجوب الوفاء بالعقد الذي لم يدل على فسخه دليل، فالقول بالتحالف وفسخ العقد بعد ذلك إن أراد المرتهن أقوى.
قوله: " لو كان له دينان أحدهما برهن - إلى قوله - أبصر بنيته ".
لا شبهة في تقديم قوله، لأن النية من الأمور الخفية التي لا تعلم إلا من قبله، ولكن هل يلزمه مع ذلك يمين؟ يحتمل العدم، لأن دعوى غريمه غير معقولة، إذ لا اطلاع له على نفسه. والحق ثبوته، لامكان اطلاعه عليه بإقراره، ولسماع الدعوى فيما يخفى بمجرد التهمة، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فلا فرق حينئذ بين تنازعهما على النية ابتداء وعلى اللفظ، بأن ادعى عليه أنك قلت: إنه عن الدين الفلاني.
وعبارة المصنف ظاهرة في القسم الأول.
قوله: " ولو اختلفا في رد الرهن فالقول قول الراهن ".
بعتك بهذا العبد، فقال: بل بهذه الجارية، وقد تقدم أن الحكم في مثل ذلك التحالف وفسخ العقد.
وقرب في القواعد (1) تقديم قول الراهن. ويشكل معه بقاء العقد المشروط فيه الرهن مع انتفاء الشرط، حيث انتفى كل واحد من الفردين المتنازع في رهنهما، أحدهما بنفي المرتهن، والآخر بانكار الراهن، والحال أنهما متفقان على وقوع عقد بشرط ولم يحصل. وكذلك يشكل فسخه في حق الراهن بمجرد نفي المرتهن اشتراط رهن ما ينفيه، مع إطلاق الأدلة بوجوب الوفاء بالعقد الذي لم يدل على فسخه دليل، فالقول بالتحالف وفسخ العقد بعد ذلك إن أراد المرتهن أقوى.
قوله: " لو كان له دينان أحدهما برهن - إلى قوله - أبصر بنيته ".
لا شبهة في تقديم قوله، لأن النية من الأمور الخفية التي لا تعلم إلا من قبله، ولكن هل يلزمه مع ذلك يمين؟ يحتمل العدم، لأن دعوى غريمه غير معقولة، إذ لا اطلاع له على نفسه. والحق ثبوته، لامكان اطلاعه عليه بإقراره، ولسماع الدعوى فيما يخفى بمجرد التهمة، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فلا فرق حينئذ بين تنازعهما على النية ابتداء وعلى اللفظ، بأن ادعى عليه أنك قلت: إنه عن الدين الفلاني.
وعبارة المصنف ظاهرة في القسم الأول.
قوله: " ولو اختلفا في رد الرهن فالقول قول الراهن ".