ولو أمره بالسفر إلى جهة، فسافر إلى غيرها، أو أمره بابتياع شئ معين، فابتاع غيره، ضمن. ولو ربح والحال هذه، كان الربح بينهما، بموجب الشرط.
____________________
لما في شرائه في الذمة من احتمال الضرر، إذ ربما يتلف رأس المال فتبقى عهدة الثمن متعلقة بالمالك، وقد لا يقدر عليه، أو لا يكون له غرض في غير ما دفع. ولأن المقصود من العقد أن يكون ربح المال بينهما، ولا يكون ذلك إلا إذا اشترى بالعين، لأن الحاصل بالشراء في الذمة ليس ربح هذا المال.
قوله: " ولو اشترى في الذمة لم يصح إلا مع الإذن ".
أي لم يقع لازما - فأطلق الصحة على اللزوم - بل يقع موقوفا على إجازته.
ويمكن أن يريد بالإذن ما يشمل الإجازة، ويريد بالصحة معناها المتعارف. والأول أعرف.
قوله: " ولو اشترى في الذمة لا معه ولم يذكر المالك تعلق الثمن بذمته ظاهرا ".
هذا إذا لم يذكر المالك في الشراء لفظا، وإلا بطل العقد مع عدم إجازته. ولو ذكره فيه خاصة وقع للعامل ظاهرا كما ذكر، ووجب عليه التخلص باطنا من حق البائع. وسيأتي - إن شاء الله - في الوكالة تحقيق ذلك (1). ولو لم يذكره لفظا ولا نية وقع له ظاهرا وباطنا.
قوله: " ولو أمره بالسفر - إلى قوله - بموجب الشرط ".
المراد أن المضاربة لا تبطل بهذه المخالفة، وإن وجب الضمان والإثم في التصرف غير المأذون. والربح بينهما على حسب الشرط، للنصوص الصحيحة (2)
قوله: " ولو اشترى في الذمة لم يصح إلا مع الإذن ".
أي لم يقع لازما - فأطلق الصحة على اللزوم - بل يقع موقوفا على إجازته.
ويمكن أن يريد بالإذن ما يشمل الإجازة، ويريد بالصحة معناها المتعارف. والأول أعرف.
قوله: " ولو اشترى في الذمة لا معه ولم يذكر المالك تعلق الثمن بذمته ظاهرا ".
هذا إذا لم يذكر المالك في الشراء لفظا، وإلا بطل العقد مع عدم إجازته. ولو ذكره فيه خاصة وقع للعامل ظاهرا كما ذكر، ووجب عليه التخلص باطنا من حق البائع. وسيأتي - إن شاء الله - في الوكالة تحقيق ذلك (1). ولو لم يذكره لفظا ولا نية وقع له ظاهرا وباطنا.
قوله: " ولو أمره بالسفر - إلى قوله - بموجب الشرط ".
المراد أن المضاربة لا تبطل بهذه المخالفة، وإن وجب الضمان والإثم في التصرف غير المأذون. والربح بينهما على حسب الشرط، للنصوص الصحيحة (2)