ويصح الارتهان سفرا وحضرا.
____________________
لعدم العلم بثبوت القصد إلى الرهن بها مجردة، لامكان العبث أو إرادة أمر آخر. ولا يرد مثله في الإشارة، لأنا اعتبرنا فيها أيضا إفهام المقصود. ولا يعتبر دفع إمكان غيره في الواقع، لاحتمال اللفظ الصريح له أيضا، بل الافهام للمقصود عرفا.
وفي التذكرة اعتبر مع الكتابة الإشارة الدالة على الرضا (1). وهو كما هنا، إلا أن عبارة المصنف أشمل.
قوله: " والقبول هو الرضا بذلك الايجاب ".
أشار ب " ذلك " إلى أنه لا ينحصر في لفظ. والقول فيه كما مر في الايجاب.
ويمكن أن تدل على أنه لا ينحصر في اللفظ أيضا، لامكان استفادة الرضا بالفعل والإشارة ونحوهما، وإن لم يكف ذلك في الايجاب. والفرق أن الرهن لازم من قبل الراهن، لأنه يتعلق بحق غيره، فيجوز أن يعتبر في حقه ما لا يعتبر في حق المرتهن، حيث إنه من قبله جائز، لأنه يتعلق بحقه فيكفي فيه ما يكفي في العقود الجائزة المحضة. ولكن ظاهر الجماعة اعتبار القبول القولي. وهو أجود.
والكلام في اعتبار المضي أو ما يقوم مقامه، وعدم الفصل بين الايجاب والقبول بما يعتد به كما مر، إذ يمكن القول باعتبارهما، نظر إلى اللزوم بوجه، وعدمه التفاتا إلى الجواز من قبل القابل قوله: " ويصح الارتهان سفرا وحضرا ".
نبه بذلك على خلاف بعض العامة (2)، حيث شرط في صحته السفر، نظرا إلى ظاهر قوله تعالى: * (وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة) * (3) فشرط السفر، ومفهوم الشرط حجة. وأجيب بأنه مبني على الأغلب، فإن عدم الكاتب عادة لا يكون إلا في السفر. ومثله قوله تعالى: * (وإن كنتم مرضى أو على سفر - إلى
وفي التذكرة اعتبر مع الكتابة الإشارة الدالة على الرضا (1). وهو كما هنا، إلا أن عبارة المصنف أشمل.
قوله: " والقبول هو الرضا بذلك الايجاب ".
أشار ب " ذلك " إلى أنه لا ينحصر في لفظ. والقول فيه كما مر في الايجاب.
ويمكن أن تدل على أنه لا ينحصر في اللفظ أيضا، لامكان استفادة الرضا بالفعل والإشارة ونحوهما، وإن لم يكف ذلك في الايجاب. والفرق أن الرهن لازم من قبل الراهن، لأنه يتعلق بحق غيره، فيجوز أن يعتبر في حقه ما لا يعتبر في حق المرتهن، حيث إنه من قبله جائز، لأنه يتعلق بحقه فيكفي فيه ما يكفي في العقود الجائزة المحضة. ولكن ظاهر الجماعة اعتبار القبول القولي. وهو أجود.
والكلام في اعتبار المضي أو ما يقوم مقامه، وعدم الفصل بين الايجاب والقبول بما يعتد به كما مر، إذ يمكن القول باعتبارهما، نظر إلى اللزوم بوجه، وعدمه التفاتا إلى الجواز من قبل القابل قوله: " ويصح الارتهان سفرا وحضرا ".
نبه بذلك على خلاف بعض العامة (2)، حيث شرط في صحته السفر، نظرا إلى ظاهر قوله تعالى: * (وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة) * (3) فشرط السفر، ومفهوم الشرط حجة. وأجيب بأنه مبني على الأغلب، فإن عدم الكاتب عادة لا يكون إلا في السفر. ومثله قوله تعالى: * (وإن كنتم مرضى أو على سفر - إلى