وكذا مال الكتابة. ولو قيل بالجواز فيه كان أشبه. ويبطل الرهن عند فسخ الكتابة المشروطة.
____________________
للشرائط، بخلاف الدين المؤجل. ومنه الدية على غير العاقلة، لاستقرار الحق على مستحق عليه معين.
وربما قيل بجواز الرهن على الجناية التي قد استقر موجبها وإن لم تستقر هي، كقطع ما يوجب الدية، فإن غايته الموت ولا يوجب أكثر منها، بخلاف ما دون ذلك.
وليس ببعيد.
قوله: " وكذا الجعالة قبل الرد ".
أي لا يصح الرهن على مالها، لعدم استحقاق المجعول له المال قبل تمام العمل وإن شرع فيه، كما سيأتي في بابه إن شاء الله. واختار في التذكرة (1) جوازه بعد الشروع وقبل الاتمام، لانتهاء الأمر فيه إلى اللزوم، كالثمن في مدة الخيار.
وفيه نظر، لما ذكرناه من عدم استحقاق شئ الآن وإن عمل أكثره. والفرق بينها وبين البيع في زمن الخيار واضح، لأن البيع متى أبقي على حاله انقضت مدة الخيار وثبت له اللزوم، والأصل فيه عدم الفسخ، عكس الجعالة، فإن العمل فيها لو ترك على حاله لم يستحق بسببه شئ، والأصل عدم الاكمال.
قوله: " وكذا مال الكتابة. ولو قيل بالجواز فيه كان أشبه ".
الكتابة إن كانت مطلقة فهي لازمة إجماعا، فيجوز الرهن على مالها بغير خلاف. وإن كانت مشروطة فعند الشيخ - رحمه الله - (2) وجماعة (3) أنها جائزة من قبل العبد، فيجوز له تعجيز نفسه، فلا يصح الرهن على مالها، لانتفاء فائدة الرهن وهي التوثق، إذ للعبد إسقاط المال متى شاء، ولأنه لا يمكن استيفاء الدين من الرهن،
وربما قيل بجواز الرهن على الجناية التي قد استقر موجبها وإن لم تستقر هي، كقطع ما يوجب الدية، فإن غايته الموت ولا يوجب أكثر منها، بخلاف ما دون ذلك.
وليس ببعيد.
قوله: " وكذا الجعالة قبل الرد ".
أي لا يصح الرهن على مالها، لعدم استحقاق المجعول له المال قبل تمام العمل وإن شرع فيه، كما سيأتي في بابه إن شاء الله. واختار في التذكرة (1) جوازه بعد الشروع وقبل الاتمام، لانتهاء الأمر فيه إلى اللزوم، كالثمن في مدة الخيار.
وفيه نظر، لما ذكرناه من عدم استحقاق شئ الآن وإن عمل أكثره. والفرق بينها وبين البيع في زمن الخيار واضح، لأن البيع متى أبقي على حاله انقضت مدة الخيار وثبت له اللزوم، والأصل فيه عدم الفسخ، عكس الجعالة، فإن العمل فيها لو ترك على حاله لم يستحق بسببه شئ، والأصل عدم الاكمال.
قوله: " وكذا مال الكتابة. ولو قيل بالجواز فيه كان أشبه ".
الكتابة إن كانت مطلقة فهي لازمة إجماعا، فيجوز الرهن على مالها بغير خلاف. وإن كانت مشروطة فعند الشيخ - رحمه الله - (2) وجماعة (3) أنها جائزة من قبل العبد، فيجوز له تعجيز نفسه، فلا يصح الرهن على مالها، لانتفاء فائدة الرهن وهي التوثق، إذ للعبد إسقاط المال متى شاء، ولأنه لا يمكن استيفاء الدين من الرهن،