____________________
التعدي، لأن السبب الآن ليس بواقع.
نعم، لو كان قد تعدى فيها فحكمها حكم السابقة، بل هي من جملة أفرادها، لأن البحث فيها من ضمان الأعيان المضمونة أعم من كونها مضمونة بالأصل والعارض.
نعم، في قول المصنف: " ليست مضمونة في الأصل " إشعار بعدم دخول التعدي في السابق، لأنه ليس بمضمون في الأصل، لكنه لا يخلو من تجوز. ويمكن أن يريد بالأصل ما يعم حالة الضمان، بمعنى أن ما ليس مضمونا في أصل عقد الضمان، أي في وقته، لا يصح ضمانه. ولا بد من التكليف.
قوله: " ولو ضمن ضامن - إلى قوله - كان جائزا ".
لا شبهة في جواز ترامي الضمان متعددا ما أمكن، لتحقق الشرط، وهو ثبوت المال في ذمة المضمون، وهو هنا كذلك، ويبقى حكم رجوع كل ضامن بما أداه على مضمونه، لا على الأصيل، إذا ضمن بإذنه إلى آخر ما يعتبر، ثم يرجع الضامن الأول على الأصيل بالشرط، وهكذا. ولا عبرة بإذن الأصيل للثاني وما بعده في الضمان، فلا يرجع عليه به، إذ لا حق عليه إلا أن يقول له: إضمن عنه ولك الرجوع علي.
وهذه المسألة من فروع القول بالانتقال أو الضم. ويتفرع على القولين فروع جليلة.
وكما يصح ترامي الضمان يصح دوره، بأن يضمن الأصيل ضامنه، أو ضامن ضامنه وإن تعدد، لعدم المانع، فيسقط بذلك الضمان ويرجع الحق كما كان. نعم، يترتب عليه أحكامه، كما لو وجد المضمون له الأصيل - الذي صار ضامنا - معسرا، ونحو ذلك فإن له الفسخ والرجوع إلى الضامن السابق. وقد يختلفان بأن يضمن الحال مؤجلا، وبالعكس.
وخالف في ذلك الشيخ (1) " رحمه الله " محتجا باستلزامه صيرورة الفرع أصلا والأصل فرعا، وبعدم الفائدة. وضعفه ظاهر، فإن الاختلاف في الأصلية والفرعية لا يصلح للمانعية. والفائدة موجودة، كما ذكرناه.
نعم، لو كان قد تعدى فيها فحكمها حكم السابقة، بل هي من جملة أفرادها، لأن البحث فيها من ضمان الأعيان المضمونة أعم من كونها مضمونة بالأصل والعارض.
نعم، في قول المصنف: " ليست مضمونة في الأصل " إشعار بعدم دخول التعدي في السابق، لأنه ليس بمضمون في الأصل، لكنه لا يخلو من تجوز. ويمكن أن يريد بالأصل ما يعم حالة الضمان، بمعنى أن ما ليس مضمونا في أصل عقد الضمان، أي في وقته، لا يصح ضمانه. ولا بد من التكليف.
قوله: " ولو ضمن ضامن - إلى قوله - كان جائزا ".
لا شبهة في جواز ترامي الضمان متعددا ما أمكن، لتحقق الشرط، وهو ثبوت المال في ذمة المضمون، وهو هنا كذلك، ويبقى حكم رجوع كل ضامن بما أداه على مضمونه، لا على الأصيل، إذا ضمن بإذنه إلى آخر ما يعتبر، ثم يرجع الضامن الأول على الأصيل بالشرط، وهكذا. ولا عبرة بإذن الأصيل للثاني وما بعده في الضمان، فلا يرجع عليه به، إذ لا حق عليه إلا أن يقول له: إضمن عنه ولك الرجوع علي.
وهذه المسألة من فروع القول بالانتقال أو الضم. ويتفرع على القولين فروع جليلة.
وكما يصح ترامي الضمان يصح دوره، بأن يضمن الأصيل ضامنه، أو ضامن ضامنه وإن تعدد، لعدم المانع، فيسقط بذلك الضمان ويرجع الحق كما كان. نعم، يترتب عليه أحكامه، كما لو وجد المضمون له الأصيل - الذي صار ضامنا - معسرا، ونحو ذلك فإن له الفسخ والرجوع إلى الضامن السابق. وقد يختلفان بأن يضمن الحال مؤجلا، وبالعكس.
وخالف في ذلك الشيخ (1) " رحمه الله " محتجا باستلزامه صيرورة الفرع أصلا والأصل فرعا، وبعدم الفائدة. وضعفه ظاهر، فإن الاختلاف في الأصلية والفرعية لا يصلح للمانعية. والفائدة موجودة، كما ذكرناه.