الرابعة: لو اتفقا على الكفالة، وقال الكفيل: لا حق لك عليه، كان القول قول المكفول له، لأن الكفالة تستدعي ثبوت حق.
____________________
لم يكلف الكفيل إحضاره، لعدم الامكان ولا شئ عليه، لأنه لم يكفل المال، ولم يقصر في الاحضار. ولا فرق في الغائب المعلوم محله بين المتجاوز لمسافة القصر وغيره، خلافا لبعض العامة (1).
قوله: " إذا تكفل بتسليمه... الخ ".
أطلق المصنف - رحمه الله - وجماعة (2) انصراف اطلاق الكفالة إلى بلد العقد، لأنه المفهوم عند الاطلاق. وهذا التعليل يتم لو كان محل العقد بلد المكفول له، أو بلد قرار لا ينافي الإرادة عرفا. فلو كان برية، أو بلد غربة، قصدهما مفارقته سريعا، بحيث تدل القرائن على عدم إرادته، أشكل انصرف الاطلاق إليه. وقد تقدم (3) الكلام على نظيره في السلم، إلا أنهم لم ينقلوا هنا خلافا. وعلى كل حال فالتعيين أولى. وحيث يعين أو يطلق، ويحضره في غير بلد عينه هو أو الشارع، لا يجب تسلمه وإن انتفى الضرر، عملا بالشرط. والمخالف الشيخ (4) (رحمه الله) كما مر في الزمان (5).
قوله: " لو اتفقا على الكفالة... الخ ".
إنكار الكفيل الحق على المكفول إما أن يريد به نفيه ابتداء، بحيث لم يكن
قوله: " إذا تكفل بتسليمه... الخ ".
أطلق المصنف - رحمه الله - وجماعة (2) انصراف اطلاق الكفالة إلى بلد العقد، لأنه المفهوم عند الاطلاق. وهذا التعليل يتم لو كان محل العقد بلد المكفول له، أو بلد قرار لا ينافي الإرادة عرفا. فلو كان برية، أو بلد غربة، قصدهما مفارقته سريعا، بحيث تدل القرائن على عدم إرادته، أشكل انصرف الاطلاق إليه. وقد تقدم (3) الكلام على نظيره في السلم، إلا أنهم لم ينقلوا هنا خلافا. وعلى كل حال فالتعيين أولى. وحيث يعين أو يطلق، ويحضره في غير بلد عينه هو أو الشارع، لا يجب تسلمه وإن انتفى الضرر، عملا بالشرط. والمخالف الشيخ (4) (رحمه الله) كما مر في الزمان (5).
قوله: " لو اتفقا على الكفالة... الخ ".
إنكار الكفيل الحق على المكفول إما أن يريد به نفيه ابتداء، بحيث لم يكن