____________________
خلافه. ولا فرق في نفس الأمر بين سائر غرمائه.
فإن قيل: ذلك إنما يتم في الشركاء، وهنا لا شركة، إذ المال للمفلس. نعم، يستحقون الايفاء، فلا يستحق الغريم الآخر سوى الحصة، وما عداها لا حق له فيه، فيكون صرفه إلى الديون معتبرا.
قلنا: هذه وإن نجعلها شركة حقيقة، لكن الايفاء أيضا مشروط ببسط المال على نسبة جميع الغرماء، غاية ما فيه أنه لم يكن ظاهرا سواهم، فصحت ظاهرا، فلما تبين من يشاركهم في استيفاء المال لم تصح القسمة الأولى. والغريم المتجدد وإن لم يستحق سوى الحصة إلا أنها مشاعة في جميع المال، فتميزه بغير إذنه لا يصح، فكان القول بالنقض أجود. وحينئذ فلا فرق بين الأقسام السابقة كلها. وليس هذا الفسخ الطارئ على هذه القسمة مثل فسخ البيع بأحد أسبابه، لأن ذلك الفسخ يبطله من حينه، وظهور هذا الغريم أبطلها من رأس.
وتظهر فائدة القولين في النماء المتجدد بعد القسمة، فعلى النقض يشارك المتجدد فيه دون الآخر. وفيما لو تصرف واحد في مقدار نصيبه، فعلى النقض تبين بطلانه دون الآخر. وفي وجوب الزكاة لو بلغ نصيبه نصابا، واجتمعت الشروط، فعلى النقض تبين سقوطها، وعلى الآخر يجب. إلى غير ذلك من الفوائد.
قوله: " إذا كان عليه ديون حالة ومؤجلة، قسمت أمواله على الحالة خاصة ".
أي مؤجلة عند القسمة، فإنه لا يقسم عليها. أما لو كانت مؤجله عند الحجر وحلت عند القسمة شاركت، وإن كانت الحجر في ابتدائه لأجل الحالة. ولو حل بعد قسمة البعض شارك في الباقي، وضرب بجميع المال، وضرب باقي الغرماء ببقية ديونهم.
فإن قيل: ذلك إنما يتم في الشركاء، وهنا لا شركة، إذ المال للمفلس. نعم، يستحقون الايفاء، فلا يستحق الغريم الآخر سوى الحصة، وما عداها لا حق له فيه، فيكون صرفه إلى الديون معتبرا.
قلنا: هذه وإن نجعلها شركة حقيقة، لكن الايفاء أيضا مشروط ببسط المال على نسبة جميع الغرماء، غاية ما فيه أنه لم يكن ظاهرا سواهم، فصحت ظاهرا، فلما تبين من يشاركهم في استيفاء المال لم تصح القسمة الأولى. والغريم المتجدد وإن لم يستحق سوى الحصة إلا أنها مشاعة في جميع المال، فتميزه بغير إذنه لا يصح، فكان القول بالنقض أجود. وحينئذ فلا فرق بين الأقسام السابقة كلها. وليس هذا الفسخ الطارئ على هذه القسمة مثل فسخ البيع بأحد أسبابه، لأن ذلك الفسخ يبطله من حينه، وظهور هذا الغريم أبطلها من رأس.
وتظهر فائدة القولين في النماء المتجدد بعد القسمة، فعلى النقض يشارك المتجدد فيه دون الآخر. وفيما لو تصرف واحد في مقدار نصيبه، فعلى النقض تبين بطلانه دون الآخر. وفي وجوب الزكاة لو بلغ نصيبه نصابا، واجتمعت الشروط، فعلى النقض تبين سقوطها، وعلى الآخر يجب. إلى غير ذلك من الفوائد.
قوله: " إذا كان عليه ديون حالة ومؤجلة، قسمت أمواله على الحالة خاصة ".
أي مؤجلة عند القسمة، فإنه لا يقسم عليها. أما لو كانت مؤجله عند الحجر وحلت عند القسمة شاركت، وإن كانت الحجر في ابتدائه لأجل الحالة. ولو حل بعد قسمة البعض شارك في الباقي، وضرب بجميع المال، وضرب باقي الغرماء ببقية ديونهم.