ولو أقر الراهن بالاقباض، قضي عليه إذا لم يعلم كذبه.
ولو رجع لم يقبل رجوعه، وتسمع دعواه لو ادعى المواطاة على الاشهاد، ويتوجه اليمين على المرتهن على الأشبه.
.
____________________
غيره. وحيث يفتقر الغاصب إلى تجديد الإذن في القبض فالضمان باق عليه إلى أن يتحقق ما يزيله. وسيأتي الكلام إن شاء الله في باب حكم الضمان (1).
قوله: " ولو رهن ما هو غائب - إلى قوله - ويقبضه ".
المراد أنه لا يصير رهنا لازما بدون ذلك، وإلا فقد تقدم (2) أن أصل الرهن يتحقق بدون القبض، بناء على اشتراطه، غايته كونه عقدا جائزا.
واعتبار حضور المرتهن عنده أو من يقوم مقامه ظاهر إن كان الرهن منقولا، لأن المعتبر في قبضه نقله، أو اعتباره بالكيل أو الوزن إن كان مما يدخله ذلك، وأما لو كان غير منقول فإنه يكفي فيه التخلية. ثم إن لم يطلق عليه اسم القبض بها.
كما لو كان غائبا، فلا بد من وصول المرتهن أو وكيله إلى موضع الرهن، ليتصور قبضه عادة، لأن المعتبر في القبض كونه تحت يده، ومع البعد عادة يمتنع ذلك. والحاصل:
أن القبض هنا كالقبض في البيع، فجميع ما تقدم فيه آت هنا. ولو قلنا بعدم اشتراط القبض سقط البحث قوله: " ولو أقر الراهن بالاقباض قضي عليه إذا لم يعلم كذبه ".
كما لو قال: رهنته اليوم داري التي بالحجاز - وهما بالشام - وأقبضته إياها، فإنه لا يلتفت إليه، لأنه محال عادة، بناء على ما سلف من اعتبار وصول المرتهن أو من يقوم مقامه إلى الرهن ويقبضه.
قوله: " ولو رجع لم يقبل رجوعه - إلى قوله - على الأشبه ".
أي لو رجع الراهن عن اقراره بالاقباض حيث يمكن لم يقبل رجوعه، وحكم
قوله: " ولو رهن ما هو غائب - إلى قوله - ويقبضه ".
المراد أنه لا يصير رهنا لازما بدون ذلك، وإلا فقد تقدم (2) أن أصل الرهن يتحقق بدون القبض، بناء على اشتراطه، غايته كونه عقدا جائزا.
واعتبار حضور المرتهن عنده أو من يقوم مقامه ظاهر إن كان الرهن منقولا، لأن المعتبر في قبضه نقله، أو اعتباره بالكيل أو الوزن إن كان مما يدخله ذلك، وأما لو كان غير منقول فإنه يكفي فيه التخلية. ثم إن لم يطلق عليه اسم القبض بها.
كما لو كان غائبا، فلا بد من وصول المرتهن أو وكيله إلى موضع الرهن، ليتصور قبضه عادة، لأن المعتبر في القبض كونه تحت يده، ومع البعد عادة يمتنع ذلك. والحاصل:
أن القبض هنا كالقبض في البيع، فجميع ما تقدم فيه آت هنا. ولو قلنا بعدم اشتراط القبض سقط البحث قوله: " ولو أقر الراهن بالاقباض قضي عليه إذا لم يعلم كذبه ".
كما لو قال: رهنته اليوم داري التي بالحجاز - وهما بالشام - وأقبضته إياها، فإنه لا يلتفت إليه، لأنه محال عادة، بناء على ما سلف من اعتبار وصول المرتهن أو من يقوم مقامه إلى الرهن ويقبضه.
قوله: " ولو رجع لم يقبل رجوعه - إلى قوله - على الأشبه ".
أي لو رجع الراهن عن اقراره بالاقباض حيث يمكن لم يقبل رجوعه، وحكم