ولو قال العامل: ربحت كذا ورجع، لم يقبل رجوعه. وكذا لو ادعى الغلط.
أما لو قال: ثم خسرت، أو قال: ثم تلف الربح، قبل.
____________________
- كما سلف في البيع (1) - أن ينكر كل واحد ما يدعيه الآخر، بحيث لا يجتمعان على أمر ويختلفان فيما زاد عليه.
وهو ضعيف، لأن نفس العمل لا تتناوله الدعوى، لأنه بعد انقضائه لا معنى لدعوى المالك استحقاقه، وكذا قبله، لأن العقد الجائز لا يستحق به العمل، وإنما المستحق المال الذي أصله للمالك، وحقيقة النزاع فيه، فيجئ فيه ما تقدم من الأصول.
قوله: " ولو دفع قراضا - إلى قوله - وملك العامل الحصة ".
لا فرق في ذلك بين كون الحصة المشروطة للعامل بقدر أجرة المثل وأزيد، إذ لا تفويت في ذلك على الوارث حتى يعتبر من الثلث، فإن المتوقف على إجازته أو نفوذه من الثلث هو ما يتبرع به المريض من المال الموجود حالة التبرع، وهنا ليس كذلك، لأن الربح أمر معدوم متوقع الحصول، وليس مالا للمريض، وعلى تقدير حصوله فهو أمر جديد حصل بسعي العامل، وحدث على ملكه بعد العقد، فلم يكن للوارث فيه اعتراض.
قوله: " ولو قال العامل: ربحت كذا ثم رجع - إلى قوله - قبل ".
إنما لم يقبل قوله في الأولين لأن إنكاره مكذب لاقراره الأول، فلا يسمع، كما في رجوع كل مقر. ولا فرق بين أن يظهر لدعواه الكذب أولا وجها، كما لو قال:
" كذبت لتترك المال في يدي " أو لا، خلافا لبعض العامة (2) حيث قبل قوله في الأول، لأن ذلك واقع من بعض المعاملين لأجل هذا الغرض. وأما قبول قوله: " خسرت،
وهو ضعيف، لأن نفس العمل لا تتناوله الدعوى، لأنه بعد انقضائه لا معنى لدعوى المالك استحقاقه، وكذا قبله، لأن العقد الجائز لا يستحق به العمل، وإنما المستحق المال الذي أصله للمالك، وحقيقة النزاع فيه، فيجئ فيه ما تقدم من الأصول.
قوله: " ولو دفع قراضا - إلى قوله - وملك العامل الحصة ".
لا فرق في ذلك بين كون الحصة المشروطة للعامل بقدر أجرة المثل وأزيد، إذ لا تفويت في ذلك على الوارث حتى يعتبر من الثلث، فإن المتوقف على إجازته أو نفوذه من الثلث هو ما يتبرع به المريض من المال الموجود حالة التبرع، وهنا ليس كذلك، لأن الربح أمر معدوم متوقع الحصول، وليس مالا للمريض، وعلى تقدير حصوله فهو أمر جديد حصل بسعي العامل، وحدث على ملكه بعد العقد، فلم يكن للوارث فيه اعتراض.
قوله: " ولو قال العامل: ربحت كذا ثم رجع - إلى قوله - قبل ".
إنما لم يقبل قوله في الأولين لأن إنكاره مكذب لاقراره الأول، فلا يسمع، كما في رجوع كل مقر. ولا فرق بين أن يظهر لدعواه الكذب أولا وجها، كما لو قال:
" كذبت لتترك المال في يدي " أو لا، خلافا لبعض العامة (2) حيث قبل قوله في الأول، لأن ذلك واقع من بعض المعاملين لأجل هذا الغرض. وأما قبول قوله: " خسرت،